تاوريرت بريس :

grand-taxi-maroc

 

بالنظر إلى نجاعة المسطرة المعتمدة والنتائج الإيجابية التي حققها برنامج تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول، ومن أجل اعتماد مسطرة مماثلة لتقديم ومعالجة طلبات الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني بعد ذلك، صادقت الحكومة خلال انعقاد مجلسها اليوم الخميس 26 ماي الجاري بالرباط على مشروع مرسوم رقم 261- 09 – 2 الصادر في 13 من محرم 1431(30 ديسمبر 2009) بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الدرجة الثانية.

ويأتي مشروع هذا المرسوم المعدل بموجبه المرسوم رقم 611-09-2 الصادر في 30 ديسمبر 2009 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، بحسب ما أوضحه بلاغ رئاسة الحكومة، لإدراج التعديلات والمقتضيات الجديدة التي تم اعتمادها بالمرسوم رقم 469-14-2 الصادر في 18 يوليوز 2014 بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول والتي مكنت من تحسين وضبط شروط تدبير دعم تجديد حظيرة سيارات الأجرة.

وتهم التعديلات المقترح إدراجها، على المرسوم 611-09-2 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، تتميم المادة الثانية المحددة لشروط الاستفادة من المنحة وتغيير المادة الخامسة من المرسوم لتعديل وملاءمة مضمون القرار المشترك لوزراء الداخلية والاقتصاد والمالية، المنصوص عليه بهذه المادة.

كما يقترح هذا المشروع إدراج شروط والتزامات تتعلق بالمستفيد بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها في المركبة المحددة في المرسوم الأصلي التي تم الاحتفاظ بها، وذلك من خلال التنصيص على ضرورة سحبه للمركبة القديمة من حظيرة سيارات الأجرة.

وأشار المرسوم الجديد، إلى أنه في حالة الإستفادة من جزء المنحة المشروط بتحطيم المركبة القديمة، يتوجب على المعني السحب النهائي لها من السير وإيداعها لدى وكيل بيع السيارات أو لدى أي جهة تحددها الإدارة بهدف تحطيمها، واقتناء مركبة جديدة مرخص لها من طرف الإدارة وتستوفي شروط السلامة والراحة المطلوبة لاستعمالها كسيارة أجرة.

وأضاف المشروع الجديد، أنه من الضروري التعهد باستغلال المركبة الجديدة كسيارة أجرة لمدة لا تقل عن 48 شهرا مع إلزام المستفيد بإرجاع مبلغ جزافي قدره سبع مائة (700) درهما عن كل شهر متبق من هذه المدة في حالة إخلاله بهذا الشرط.