من إعداد ذ/المختار العيادي – نائب وكيل الملك بتازة

 ذ/المختار العيادي نائب وكيل الملك بتازة

 

الشكر موصول لوزارة العدل والحريات على مبادرتها بإشراك السادة القضاة بما لـهــم مــن تجربة عملية وخبرة قانونية في الإدلاء بملاحظاتهم ومقترحاتهم بـشأن مســـــودة مشروع القانون الجـنائي بهدف المساهمة في بلورة و إعداد قانــون جـنائــي يســتجيب لمتطلبات الحكامة الأمنية ويــحــمي المجتمع من الظاهرة الإجرامية .
والملاحظ أن مسودة مشروع القانون الجنائي حسب الصيغة المطروحة بتاريخ:31 مارس 2015 لم تمكن عموم رجال القانون من الإطلاع عليه ودراسته دراسة مستفيضة وعميقة للوقوف على مكامن القوة والضعف فيها ، غير أنه نظرا لأهمية مشروع القانون الجنائي وحجمه والـــذي عند المصادقة عليه سيطبق داخل إقليم المملكة على عموم المغاربة والأجانب وعديمي الجنسية من جهة، و بالنظر من جهة أخرى لكون مشروع القانون الجنائي المطروح عند المصادقة عليه سيطبق من طرف السادة القضاة فكان لزاما علينا أن ندلو بدلونا في هذه المسودة ونعطيها القيمة التي تستحقها للمساهمة في بلورتها وإعدادها لطرحها للمصادقة.

المبحث الأول  : مرتكزات المشروع

الملاحظ أن مشروع القانون الجنائي تمت مقاربته من خلال المرتكزات الثلاثة للقانون الجنائي: التجريم و الجزاء و المسؤولية، ومن خلال إعمال صريح ودقيق للمبادئ التالية: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، عدم رجعية القوانين، المساواة، الشرعية والإنصاف والمسؤولية الشخصية في المجال الجنائي.
كما يلاحظ أنه تمت مقاربة مشروع القانون الجنائي على ضوء تلك المبادئ والقواعد في المجالات التالية:
•الطبيعة الشخصية للعقوبة.
• التناسب بين العقوبة و التدبير القضائي وبين الفعل الجرمي و درجة المسؤولية.
• شخصية المسؤولية الجنائية.
• حماية المرأة والطفل والأسرة .
• الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية وإدخال جرائم جديدة كالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والاختفاء القسري والإتجار في البشر وتهريب المهاجرين والمنظمات الإجرامية .وسنتطرق لمرتكزات مشروع القانون الجنائي في مجال التجريم في أربع فقرات.
الفقرة الأولى : على مستوى التجريم
من محاسن مسودة مشروع القانون الجنائي 31/03/2015 أنه تضمن إجرءات وتدابير جديدة فيما يتعلق بسياسة التجريم حيث أدرج عدة جرائم كانت مدرجة بقوانين خاصة كما أنه تضمن جرائم جديدة لم يكن يطالها التجريم إما على إثر مصادقة المملكة المغربية على بعض الأوفاق الدولية التي تجرم بعض الأفعال وإما لضرورة إجتماعية فرضها تطور المجتمع المغربي نذكر منها :
1) إدخال بعض الجرائم في مدونة القانون الجنائي والتي كانت مجرمة سابقا بمقتضى نصوص خاصة :
– جريمة السكر العلني البين (المادة 286 بند 01 إلى 03).
– جرائم المخدرات ( المادة 440 بند من 02 إلى 16).
– جرائم الغش في الإمتحانات و المباريات (المادة 391 بند 01 إلى 04)
– جرائم المباريات والتظاهرات الرياضية (المادة 308 بند من 01 إلى 19).
– الجرائم المتعلقة بالأعضاء البشرية .
– الجرائم الماسة بصحة الأمة.
2) إدخال جرائم جديدة لملائمة التشريع الجنائي المغربي مع الإتفاقيات المصادق عليها :
– جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية ( المادة 448). بند من 01 إلى 04)
– جرائم الإتجار بالبشر:المادة 232 بند من 01 إلى 14).
– جرائم الإختفاء القسري (المادة 231 بند من 09 إلى 17).
3) إدخال جرائم جديدة لضرورة النظام الإجتماعي:
– جريمة استغلال الغير في التسول:(المادة 330 بند 01).
– جريمة الإمتناع من إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية ( المادة 481 بند 01 و 02).
– جريمة الإثراء غير المشروع المادة 256 بند 07.
– جريمة المنظمة الإجرامية (المادة 294 ).
– جريمة التحرش الجنسي المادة 503 فقرة 01 إلى 02).
– جريمة تبديد أحد الزوجين بسوء نية لأمواله بقصد الإضرار بالزوج الآخرأو الأبناء (المادة 526).
– جريمة ازدراء الأديان : ( المادة 219).
– جريمة السرقة بين الأزواج: (المادة 535).
– جريمة الإبتزاز:(المادة538 ).
– جريمة عدم تبرير مصدر الثروة (المادة 529).
– جريمة حيازة ونقل والتوسط في نقل شيء متحصل عليه من جناية أو جنحة أو الإستفادة بأية وسيلة من هذا الشيء:(المادة 571).
– جريمة الإمتناع عن تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو التسبب في تأخيره (المادة 308 من المشروع).
– جريمة التسبب عمدا وبسوء نية ولهدف غير مشروع، في تأخير مسطرة قضائية أدى إلى الإضرار بمصالح المستفيدين منها، ضررا فادحا(المادة 2-307).

الفقرة الثانية : على مستوى العقاب
من أهم ما جائت به مسودة القانون الجنائي هو إضافة عقوبات جديدة فالعقوبات كانت إما عقوبات أصلية أو إضافية ، غير أن واضعي مسودة مشروع القانون الجنائي أضافوا عقوبة جديدة وهي العقوبة البديلة في المادة 14 والمادة 35 فقرات من 01 إلى 15 كما أنه تمت مراجعة بعض العقوابت بالرفع منها أو التخفيض منها كما تمت إضافة بعض العقوبات الإضافية بالنسبة للشخص الذاتي أو الإعتباري :
1) إقرار العقوبة البديلة للعقوبة السالبة للحرية:
فالعقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحدوم بها من أجلها سنتين حبسا وتحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه في حالة تنفيذه للإلتزامات المفروضة عليه بمقتضاها وفقا لشروط معينة : والعقوبات البديلة هي :
– العمل لأجل المنفعة العامة.
– الغرامة اليومية
– تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
2) الرفع من العقوبة أو التخفيض منها في بعض الجرائم:
مثل التخفيض من عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.
3) إضافة بعض العقوبات الإضافية :المواد من 36 إلى 48 :
– توقيف رخصة السياقة أو الحرمان من حق طلب الحصول عليها.
– سحب رخصة القنص أو حمل السلاح.
– المنع من الحصول على صيغ الشيكات وإصدارها؛
– المنع من الحصول على بطاقة الأداء البنكي واستخدامها؛
– المنع المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية؛
– حل الشخص الإعتباري.
4) تجريم الأفعال المرتكبة من طرف الشخص الإعتباري بحيث تم تحديد عقوبات على الشخص الإعتباري في حال ارتكاب جنايات أو جنح المادة 132 (اعتبار الشخص المعنوي مسؤول جنائيا):
– حل الشخص الإعتباري.
– إغلاق المؤسسة.
– حجب الموقع الإلكتروني للمؤسسة ومنعها من ممارسة النشاط الذي ارتكبت الجريمة أثناء ممارسته أو بمناسبته.
5) اعتبار الصلح الذي يرتب عليه القانون سقوط الدعوى العمومية إذا وقع بعد صدور الحكم مانعا من تنفيذ العقوبة المحكوم بها والتي لم يشرع بعد بتنفيذها كما يضع حدا لتنفيذ العقوبة الجاري تنفيذها بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات .(المادة 59 بند 1.).
6) اعتبار تنازل المشتكي عن شكايته في الحالات التي تكون فيها الشكاية شرطا لإقامة الدعوى العمومية مانعا من تنفيذ العقوبة المحكوم بها والتي لم يشرع بعد في تنفيذها كما يضع حدا لتنفيذ العقوبة الجاري تنفيذها بقرار صادر عن السيد قاضي تطبيق العقوبات.(المادة 2-59).
7) المادة 1-75 أجازت للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، حسب الحالات، متى ظهر على الشخص أنه يعاني من مرض عقلي، الأمر بإيداعه مؤقتا بمؤسسة لعلاج الأمراض العقلية. ويبقى قرار الإيداع ساريا إلى حين بت المحكمة في القضية.

الفقرة الثالثة : على مستوى التدابير الوقائية
بالإطلاع على مسودة مشروع القانون الجنائي يتبين أنه تم التوسع في التدابير الوقائية الشخصية والعينية بإضافة تدابير جديدة بمقتضى المواد من 61 إلى 92 من المشروع :
-الوضع القضائي في مؤسسة لتقويم الانحراف.
– المنع من الاتصال بالضحية والخضوع لعلاج نفسي ملائم.
– المنع من مغادرة التراب الوطني وسحب جواز السفر.
– الوضع القضائي في مؤسسة لعلاج الإدمان.
– الوضع القضائي في مؤسسة صناعية.
– المنع من الإقامة بصفة مؤقتة.
– الإجبار على الإقامة بمكان معين بصفة مؤقتة.
– حجب الموقع الالكتروني الذي استغل في ارتكاب الجريمة.
كما تمت إضافة أسباب أخرى إلى أسباب أنقضاء التدابير الوقائية أو الإعفاء منها أو إيقافها (المواد من 93 إلى 104) من المشروع.

الفقرة الرابعة : على مستوى المسؤولية الجنائية

أقر المشروع المسؤولية الجنائية للشخص في المواد 132 و1-132 و 133 سواء تعلق الأمر بشخص ذاتي أو بشخص اعتباري .حيث إن المادة 1-132 من المشروع حددت نطاق الأشخاص الإعتبارية المسؤولة جنائيا عن الجرائم المرتكبة من طرفها حيث جاء فيها :
” الشخص الاعتباري، ما عدا الدولة، مسؤول جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها لفائدته ممثله أو أجهزته التي تعمل لحسابه أو باسمه.
غير أن الجماعات المحلية لا تسأل جنائيا إلا عن الجرائم المرتكبة أثناء مزاولة أنشطة من شأنها أن تكون موضوع اتفاقية للتدبير المفوض لمرفق عمومي.
لا تنفي المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري مسؤولية الشخص الذاتي مرتكب الجريمة.”
غير أن الشخص الإعتباري أو المعنوي حسب المادة 127 من المشروع لا يمكن أن يحكم عليه إلا بالغرامات المالية والعقوبات الإضافية المنصوص عليها في المشروع وكما يمكن أن يحكم عليه بالتدابير الوقائية العينية الواردة في المادة 62 من المشروع .
غير أن مشروع القانون الجنائي حسب مسودة 31/03/2015 وضع قاعدة عامة لمساءلة الشخص المعنوي، دون تحديد قواعد هذه المسؤولية ولا شروطها، خاصة وأن الرأي الغالب في الفقه الجنائي الحديث يتجه إلى القول بوجوب مساءلة الشخص المعنوي جنائيا إلى جانب الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة أثناء ممارسته عمله لدى الشخص المعنوي، وسند الفقه الحديث في ذلك، أن جوهر المسؤولية الجنائية في الحالتين هو الإرادة، وأن الشخص المعنوي يمكنه أن يرتكب الركن المادي لكثير من الجرائم، كالنصب، خيانة الأمانة، التزوير، التهرب الضريبي، والجرائم ضد البيئة، بالإضافة إلى حقيقة الإرادة الجماعية التي تتجسد بالاجتماعات، المداولات والتصويت في مجلس الإدارة، الأمر الذي يعني أنه يتصور أن يتوفر الركن المعنوي للجريمة لديه، بالإضافة إلى تطبيق معظم العقوبات عليه، كالغرامة، المصادرة، الحل، حرمانه من مزاولة نشاط معين،أو نشر الحكم الصادر بالإدانة وهذه العقوبة من شأنها المساس بسمعته.
المبحث الثاني  : ملاحظات واقتراحات
بعد دراستنا لمسودة مشروع القانون الجنائي وتفحص فصولها وصياغتها القانونية كان لابد من إغناء النقاش الجاري بشأنها بالإدلاء ببعض الملاحظات والمقترحات والتي لا تنقص من قيمتها في شيء كما لا تنقص من المجهود الجبار الذي قامت به وزارة العدل والحريات والجنة المكلفة بإعدادها و صياغتها والمشهود لها بالكفاءة والخبرة القانونية والتجربة العملية مستحضرة القوانين الجنائية المقارنة والأوفاق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية .
ومن بين الملاحظات والمقترحات التي وقفنا عليها باطلاعنا على مسودة مشروع القانون الجنائي المطروح بتاريخ:31/03/2015 منها ما يتعلق بالشكل (فقرة أولى ) ومنها ما يتعلق بالمضمون (فقرة ثانية) .
الفقرة الأولى : ملاحظات على مستوى الشكل
1) على مستوى التبويب و المنهج المتبع:
تم الإحتفاظ بنفس التبويب والمنهجية التي تم اعتمادها في القانون الجنائي النافذ حاليا أي ظهير رقم :413.59.1 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي بحيث تضمن ثلاث كتب :
– الكـــتاب الأول : في العقوبات والتدابير الوقائية.
– الكتاب الثاني : في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على
المحكوم عليه.
– الكتاب الثالث : في الجرائم المختلفة وعقوباتها.
والجديد فيه أنه فقط أضاف بعض الفروع كما تم نقل بعض الفصول من فرع إلى آخر مثل جريمة إضرام النار التي تنص عليها الفصول 580 و 581 و582 و583 و584 وكانت مدرجة بالفرع الثامن من الكتاب الثالث وتم نقلها إلى الفرع الثالث من الكتاب الثالث في المادة 16-2018 وما بعدها.

2) على مستوى الــصـــيــاغـــــة:
– تم اعتماد (المادة) بدلا من (الفصل) وذلك تماشيا مع التوجه الجديد للمشرع في العديد من النصوص القانونية لتي صدرت حديثا كقانون المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة ومدونة التجارة ومدونة الشغل وغيرها.
– إن المواد التي تضمنها مسودة مشروع القانون الجنائي بترتيبها جائت مشابهة تماما للقانون الجنائي الساري المفعول حاليا بحيث يكاد يعتبر نسخة منه وكأن واضعي مسودة مشروع القانون الجنائي كانوا عند إعدادهم وصياغتهم له عينهم على القانون الجنائي الحالي وعينهم الأخرى على قوانين جنائية مقارنة واتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة المغربية وذلك لملائمتها مع مسودة المشروع وتضمين المقتضيات الجديدة أو المعدلة.
– إن واضعي المشروع اعتمدوا في تضمين مقتضياته باعتماد (المادة) بدل (الفصل) وتمت إضافة بنود إلى كل مادة حسب الشكل التالي:
المادة 1-231 و 2-231 و 3- 231 و 4-231 و 5-231 و 6-231 و 7-231. وعلى غرار ذلك تضمنته مواد أخرى لا داعي لذكرها وحبذا لو تم تفاذي ذلك بتضمين كل مقتضى مادة مادة .
– إن مسودة مشروع القانون الجنائي تضمن عدة أخطاء مطبعية ينبغي تصحيحها حتى لا تتسرب إلى النص المعد للمصادقة،نذكر منها الفقرة الخامسة من المادة 147 من المشروع التي جاء فيها : ” إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات فإنها تطبق عقوبة الحبس من لمدة لا تقل عن سنة” .
وكذا الفقرة الأولى من المادة 1-230 من المشروع التي جاء فيها : “” كل أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقا لأحكام المواد 401 إلى 403 من هذا القانون مع تشديد العقوبات على النحو الآتي:”
بجعلها كما يلي : “” كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقا لأحكام المواد 401 إلى 403 من هذا القانون مع تشديد العقوبات على النحو الآتي:”.
3) على مستوى اعتماد بعض المصطلحات القانونية :
– إن مسودة مشروع القانون الجنائي تضمنت في العديد من المواد عبارة تنفيذ العقوبة وفي مواد أخرى عبارة تطبيق العقوبة كما أن الكتاب الثاني من المشروع تمت عنونته بعبارة ( الكتاب الثاني : تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المحكوم عليه ) كما أن المشروع يتحدث عن قاضي تطبيق العقوبات وليس قاضي تنفيذ العقوبات، كما أن قانون المسطرة الجنائية يتحدث عن قاضي تطبيق العقوبات و خصص قانون المسطرة الجنائية الكتاب السادس لتنفيذ المقررات القضائية والباب الثاني من الكتاب الكتاب السادس لتنفيذ عقوبة الإعدام والباب الثالث من الكتاب السادس لتنفيذ الإعتقال الإحتياطي والعقوبات السالبة للحرية والباب الخامس من الكتاب السادس لتنفيذ العقوبات المالية والإكراه البدني. فهل الحمولة القانونية المفاهيمية لمصطلح تنفيذ العقوبات هي نفسها لمصطلح تطبيق العقوبات. ونعتقد أن تنفيذ العقوبات يعني مختلف الإجراءات القانونية والمسطرية الرامية إلى تطبيق العقوبة المحكموم بها بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به على المحكوم عليه، أما تطبيق العقوبة فيعني إلحاق الجزاء أو التدبير الوقائي الشخصي او العيني على المحكوم عليه بوضعه بأحد المؤسسات السجنية النظامية أو بإخضاعه لأحد التدابير الوقائية الشخصية او العينية.
ولذلك ينبغي استبدال مصطلح (تنفيذ العقوبة) بمصطلح (تطبيق العقوبة أو التدبير الوقائي) و إعادة صياغة المادة 24 من المشروع التي تنص على أنه:
” تنفذ العقوبة السالبة للحرية في السجون النظامية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية” بجعلها كما يلي : ” تطبق العقوبة السالبة للحرية في السجون النظامية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية”.
– البند 1 من المادة 158 من المشروع جاء فيها :
” 1- السرقة والنصب وخيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك دون توفير مؤونته والتزوير واستعمال الأوراق المزورة والتفالس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة وغسل الأموال.”
ينبغي إعادة صياغتها وفق الصيغة التالية :
“1- السرقة والنصب وخيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض وإغفال توفير مؤونة شيك والتزوير واستعمال الأوراق المزورة والتفالس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة وغسل الأموال.” لملائمتها مع المادة 316 من مدونة التجارة ذلك التي تتحدث عن جريمة إغفال أو عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء .
الفقرة الثانية : ملاحظات واقراحات على مستوى المضمون

1) نقترح إعادة صياغة المادة 35 بند 4 بحيث يتعين إلغاء حضور المحكوم عليه في الجلسة أو موافقته للحكم بها،لأن هذان الشرطان سيعصفان بأهمية هذه العقوبة كمتنفس طبيعي عن الاعتقال الاحتياطي ومخاطره فضلا عن أنه لا يتصور عمليا كيفية تنفيذ عرض المحكمة لأنها تتداول على حكم وليس مشروع حكم لأن طبيعة الأحكام أنها ناجزة لا معلقة ولا شرطية ولا مقترنة كما أن يمكن تقبل إجراءات تفاوضية جنائية عكس العقوبات الجنائية التفاوضية.
2) نقترح إعادة صياغة المادة 218 بند 17 بتجنيح جريمة إضرام النار حينما تنصب على منقول أو عقار ولا يترتب عنها سوى أضرار بسيطة، ،لأنه لا يعقل أن يترتب عن إضرام نار بسيط عقوبات جنائية قاسية تصل عشرين سنة سجنا.
3) نقترح إعادة صياغة المادة 481 فيما يتعلق بجريمة إهمال الأسرة وذلك بتحديد دقيق لمفهوم النفقة (هل تشمل واجب الحضانة ومؤخر الصداق وواجب السكنى والمتعة ) وتحديد تاريخ الجريمة من يوم امتناع المحكوم عليه عن اداء مبلغ النفقة .
4) نقترح إعادة صياغة المادة 481 بند 1 فيما يتعلق بجريمة الإمتناع من إرجاع الزوج المطرود وذلك بضرورة أن يكون بيت الزوجية مستقل عن بيت أسرة الزوج الممتنع.
5) نقترح إعادة صياغة المادة 107 بند 1 التي جاء فيها :
” تحكم المحكمة، بناء على طلب الضحية، في جرائم انتزاع العقار من حيازة الغير، بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الاعتداء.”
بجعلها كما يلي: ” تحكم المحكمة، بناء على طلب الضحية أو النيابة العامة ، في جرائم انتزاع العقار من حيازة الغير، بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الاعتداء.” ملائمتها مع المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية.”
6) نقترح إعادة صياغة المادة 570 من المشروع والتي جاء فيها :
” يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، من انتزع عقارا من حيازة الغير، بدون مبرر مشروع، أو قام بأي عمل يحد من الانتفاع بالحيازة.
فإذا وقع انتزاع الحيازة أو الحد من الانتفاع بها ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم.
لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية المتضرر من الجريمة.
يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.”
ونقترح جعلها كما يلي :
” يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، من انتزع عقارا بطبيعته أو بالتخصيص من حيازة الغير، أو قام بأي عمل يحد أو يخل بالوضع الظاهر للحيازة .
فإذا وقع انتزاع الحيازة أو وقع الحد أو الإخلال بالوضع الظاهر للحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة مفاتيح مزورة أو بواسطة حيوان أو ناقلة برية ذات محرك أو بدونه أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم.
وإذا وقع انتزاع الحيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به فإن الحبس يكون من من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.
لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية المتضرر من الجريمة.
ضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.”
7) نقترح إعادة صياغة المادتين 490 من المشروع التي نصت على أنه :
“كل اتصال جنسي غير شرعي بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية، تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم إذا ارتكبت هذه الجريمة بمقابل كيفما كان نوعه.
إذا كان أحد مرتكبي الجريمة قاصرا دون الثامنة عشر من عمره تطبق على الراشد مقتضيات المادة 497 من هذا القانون.”
ونقترح جعلها كما يلي:
“كل اتصال جنسي غير شرعي بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية، تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم إذا ارتكبت هذه الجريمة بمقابل كيفما كان نوعه أو ارتكبت في إطار زنا المحارم أو بين الكافل ومكفوله .
إذا كان أحد مرتكبي الجريمة قاصرا دون الثامنة عشر من عمره تطبق على الراشد مقتضيات المادة 497 من هذا القانون.”
8) نقترح إعادة صياغة المادة :491 من المشروع والتي تنص على أنه :
” يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية. ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكاية الزوجة أو الزوج حسب الحالة.
غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة.”
بجعلها كما يلي :
” يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية. ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكاية الزوجة أو الزوج حسب الحالة.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم إذا ارتكبت هذه الجريمة بمقابل كيفما كان نوعه أو ارتكب الفساد في إطار زنا المحارم أو بين الكافل ومكفوله.
غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة أو تعذر الإستماع إليه لسبب من الأسباب في حالة التلبس بالخيانة الزوجية ، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة.” وذلك لتفاذي حالات تعذر الإستماع إلى زوج مرتكب الخيانة الزوجية الذي يكون متواريا داخل التراب الوطني لسبب من الأسباب مثل كونه مبحوثا عنه بموجب مذكرات بحث وطنية.
كما نوصي بضرورة الإشارة إلى :
– حالة كون مرتكبي الخيانة الزوجية متزوجين .
– وحالة كون مرتكبي جريمة الخيانة الزوجية قاصرين.
9) نقترح إعادة صياغة المادة 493 من المشرع والتي نصت على أنه :
” الجرائم المعاقب عليها في المادتين 490 و491 من هذا القانون، لا تثبت إلا بناء على محضر يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف قضائي.”
بجعلها كما يلي :
” الجرائم المعاقب عليها في المادتين 490 و491 من هذا القانون، لا تثبت إلا بناء على محضر يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف قضائي أو بناء على خبرة قضائية .” وذلك لتفاذي إفلات مرتكبي الخيانة الزوجية في حالة إنكارهم أو أنعدام حالة التلبس وأثبتت خبرة جينية أن الحمل الظاهرأو المني المتواجد بمرتكبة الخيانة الزوجية ينسب بيولوجيا أو يعود للطرف .
10) نقترح إعادة صياغة المادة 56 من المشروع التي تنص على أنه :
” يلغى المقرر القضائي بإيقاف التنفيذ ويصبح كأن لم يكن، بعد مضي ثلاث سنوات بالنسبة للجنح وخمس سنوات بالنسبة للجنايات، من اليوم الذي أصبح فيه المقرر القضائي مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، إذا لم يرتكب المحكوم عليه، خلال تلك الفترة، جناية أو جنحة حكم عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية”.
بما يتلائم مع مقتضيات المواد المتعلقة برد الإعتبار المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية .
11) نقترح إلغاء المادة 1-9 من المشروع التي تنص على أنه :
” تطبق القواعد التالية بأثر فوري على الجرائم المرتكبة قبل دخولها حيز التنفيذ :
1 – قواعد المسطرة المتعلقة بالاختصاص والتنظيم القضائي ما لم يصدر حكم ابتدائي في الموضوع؛
2 – القواعد المنظمة لإجراءات المتابعة وتنفيذ العقوبات؛
3 – القواعد المتعلقة بتقادم الدعوى العمومية أو تقادم العقوبة. “
لأن المقتضيات المضمنة بها هي مقتضيات مسطرية وإجرائية تكرس قاعدة كون قواعد المسطرة و الإجراءات الجنائية تطبق بأثر فوري مما يتعين نقل هذه المقتضيات إلى قانون المسطرة الجنائية الذي يعتبر القانون العام في الأمور الإجرائية والمسطرية.
12) نقترح إعادة صياغة المادة 32 من المشروع التي تنص على أنه:
” المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية، إذا ثبت أنها حامل لأكثر من ستة أشهر، فإن العقوبة لا تنفذ عليها إلا بعد وضعها بستة أشهر، فإذا كانت معتقلة وقت صدور المقرر القضائي فإنها تنتفع بنظام الاعتقال الاحتياطي طوال الفترة اللازمة.
يؤخر قاضي تطبيق العقوبات تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أيضا في حق النساء اللائى وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من ستة أشهر.
كما يمكنه أن يتخذ قرارا بتأخير تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في حق الأشخاص الموجودين في حالة سراح المصابين بأمراض مستعصية، مثبتة بشهادة طبية تسلمها لجنة مشكلة من ثلاثة أطباء ينتدبهم قاضي تطبيق العقوبات لذلك”.
وذلك بجعلها كما يلي:
” المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية، إذا ثبت أنها حامل لأكثر من ستة أشهر، فإن العقوبة لا تنفذ عليها إلا بعد وضعها بستة أشهر، فإذا كانت معتقلة وقت صدور المقرر القضائي فإنها تنتفع بنظام الاعتقال الاحتياطي طوال الفترة اللازمة تحت مراقبة قاضي تطبيق العقوبات.
يؤخر قاضي تطبيق العقوبات تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أيضا في حق النساء اللائى وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من ستة أشهر.
كما يمكنه أن يتخذ قرارا بتأخير تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في حق الأشخاص الموجودين في حالة سراح المصابين بأمراض مستعصية، مثبتة بشهادة طبية تسلمها لجنة مشكلة من ثلاثة أطباء ينتدبهم قاضي تطبيق العقوبات لذلك”
وينبغي الإشارة في هذه المادة إلى كون قرار قاضي تطبيق العقوبات بتأخير تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يوقف تقادم العقوبة الأصلية السالبة للحرية مع ضرورة تحديد أجل التأخير حتى لا يبقى مستمرا في الزمان.وكذا الإشارة إلى كون قرار قرار قاضي تطبيق العقوبات بتأخير تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قابل للطعن من طرف النيابة العامة وتحديد الجهة القضائية التي ستبت في الطعن المذكور.
13) المادة 8-35 :ينبغي الإشارة فيها إلى أن قرار قاضي تطبيق العقوبات أو قاضي الحداث بتمديد تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة يوقف تقادم العقوبة الأصلية السالبة للحرية.
14) المادة 12-35 :يتعين الإشارة إلى أن أجل تمديد أداء الغرامة اليومية يوقف تقادم العقوبة الأصلية السالبة للحرية وكذا الإشارة إلى حق النيابة العامة في الطعن في قرار قاضي تطبيق العقوبات بتمديد أداء الغرامة اليومية وتحديد الجهة القضائية التي تبت في الطعن.
15) نقترح إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة :53 من المشروع والتي تنص على أنه: ” وإذا قدم طلب العفو عن معتقل محكوم عليه بعقوبة حبسية، جاز لرئيس لجنة العفو، بصفة استثنائية، أن يأمر بالإفراج عنه في انتظار البت في الطلب” وذلك بوضع معاييروضوابط محددة لذلك.
16) المادة 1-230 التنص على أنه:
“كل أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقا لأحكام المواد 401 إلى 403 من هذا القانون مع تشديد العقوبات على النحو الآتي:….”
بجعلها كما يلي :
” كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقا لأحكام المواد 400 و 401 إلى 403 من هذا القانون مع تشديد العقوبات على النحو الآتي:….”.
17) نقترح إعادة صياغة المادة 35-218 المتعلقة بجنحة إلحاق خسائر مادية بال منقول للغير و التي تنص على أنه:
” دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمدا في الإضرار بمال منقول مملوك للغير ترتب عنه خسائر تفوق قيمتها 10.000 درهم.
غير أنه لا يجوز المتابعة إلا بناء على شكاية المتضرر.
يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.
لا يستفيد المشارك والمساهم من هذا التنازل.”
وذلك بجعلها كما يلي:
” دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمدا في الإضرار بمال منقول مملوك للغير .
غير أنه لا يجوز المتابعة إلا بناء على شكاية المتضرر.
يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.
لا يستفيد المشارك والمساهم من هذا التنازل.”
أي حذف عبارة :”ترتب عنه خسائر تفوق قيمتها 10.000 درهم.” وذلك بترك تقدير العقوبة المناسبة لمحكمة الموضوع والتي تعتمد في ذلك حسب قيمة الخسائر اللاحقة بمنقول الغير.
مع ما يستتبع ذلك من ضرورة حذف البند 5 من المادة 591 التي تنص على أنه :
” 5- من تسبب عمدا في الأضرار بمال منقول مملوك للغير، في غير الحالات التي يكون فيها فعله جريمة أشد وفقا للمادة 36-218 أو مواد أخرى من هذا القانون؛”.
18) نقترح إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة 517 من المشروع والتي تنص على أنه:
” يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، من سرق من الحقول خيولا أو دواب للحمل أو عربات أو دواب للركوب أو مواشي، كبيرة أو صغيرة، أو أدوات فلاحية”
بجعلها كما يلي :
” يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، من سرق من الحقول خيولا أو دواب للحمل أو عربات أو دواب للركوب أو مواشي، كبيرة أو صغيرة،أو خلايا نحل أو أدوات فلاحية” .
19) نقترح إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة 523 من المشروع والتي تنص على أنه:
“يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، أحد الورثة أو مدعي الوراثة أو المالك على الشياع أو الشريك الذي يتصرف بسوء نية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها أو في المال المشترك أو رأس المال”
بجعلها كما يلي :
“يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، أحد الورثة أو مدعي الوراثة أو المالك على الشياع أو الشريك الذي يتصرف بأحد التصرفات القانونية بسوء نية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها أو في المال المشترك أو رأس المال”
وذلك لتفاذي المتابعات التي تتم في حالة التصرف المادي.تماشيا مع قرارات محكمة النقض في هذه النقطة القانونية.
20) نقترح إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة 528 من المشروع والتي تنص على أنه:
” يعاقب بالغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، من عثر على كنز، ولو في ملك له، ولم يخطر به السلطة المختصة، في ظرف ثلاثين يوما من يوم اكتشافه”.
بجعلها كما يلي :
” يعاقب بالغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، من حاول البحث عن كنز أو عثر عليه ، ولو في ملك له، ولم يخطر به السلطة المختصة، في ظرف ثلاثين يوما من يوم اكتشافه”.
21) المادة :368 من المشروع التي تنص على أنه:
” شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده، إذا أدلى بها شاهد، بعد حلف اليمين، في قضية جنائية أو مدنية أو تجارية أو إدارية، متى أصبحت أقواله نهائية.”
نقترح إعادة صياغتها وفق الشكل التالي:
” شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده، إذا أدلى بها شاهد، بعد حلف اليمين، في قضية جنائية أو مدنية أو تجارية أو إدارية، متى أصبحت أقواله نهائية بمقتضى مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.”
22) المادة 351 من المشروع التي تنص على أنه:
” تزوير المحررات هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون.”.
نقترح إضافة فقرة ثانية تتضمن تعريف التزييف تعريفا دقيقا لتمييزه عن التزوير وتعريف الورقة الرسمية والورقة الإدارية لتمييزهما عن بعضهما مع ما يترتب عن ذلك من أحكام.
فالورقة الرسمية هي ورقة يقوم بكتابتها موظف عام مختص أو شخص مكلف بخدمة عامة من تلقاء نفسه أو بناء على ما يتلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
أما الورقة العرفية هي محرر موقع موقع عليه ممن صدر منه فهي ورقة يكتبها ذوي الشأن أنفسهم دون تدخل موظف عام وتحمل توقيع من يحتج بها عليه.
ذلك أن المادة 360 من المشروع تنص على أنه:
” يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الوثائق المأمونة أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور أو التراخيص، أو أي وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العمومية إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص” وتمييزها عن جرائم الزوير المعتبرة ججانيات المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد 352 و353 و354 من المشروع .
أنظر:
– قرار محمة النقض(المجلس الأعلى سابقا) عدد: 1775/4 الصادر بتاريخ:30/12/2009 في الملف عدد:6844/6/4/07 .
– و قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد:640/4 الصادر بتاريخ:24/09/2014 في الملف الجنحي عدد:10161/6/4/2014 والذي جاء فيه:” أن شواهد التسليم لا ترقى إلى الوثيقة التي ينجزها القضاة والموثقون والعدول باعتبارها وثائق رسمية يترتب عنها إنشاء حقوق أو التزامات أو وضعيات قانونية،وتعتبر شهادة التسليم من قبيل الشهادات الإدارية التي تصدر عن الإدارة العامة وتدخل في زمرة ما هو منصوص عليه في الفصل 360 من القانون الجنائي.”.
وذلك لما يترتب عن التمييز بين التزوير في الورقة الرسمية والتي تشكل وعاء لجناية حسب مقتضيات المادتين 352 و353 من المشروع وبين التزوير في وثيقة إدارية والتي تعتبر مجرد جنحة حسب المادة 360 من المشروع.
23) نقترح حذف المادة 1-12 من المشروع التي تنص على أنه :
” تختص المحاكم الزجرية بتقدير مدى شرعية القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية التي يقع التمسك بها أمامها، سواء باعتبارها أساسا للمتابعة أو باعتبارها وسيلة من وسائل الدفاع، متى كان البت في القضية المعروضة عليها متوقفا على ذلك.”. لأنها تتضمت مقتضيات مسطرية المكان الطبيعي لإدراجها هو قانون الشكل الذي هو قانون المسطرة الجنائية باعتباره الشريعة العامة في الأمور الإجرائية من جهة ومن جهة أخرى فإن نفس المقتضيات تضمنتها المادة 44 من قانون 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية حيث جاء بالفقة الثانية من المادة 44 من قانون 41.90 ما يلي :” للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية قرار إداري وقع التمسك به أمامها سواء باعتباره أساس للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع.”.
24) الملاحظ أن المواد : 1-286 و2-286 و3-286 التي تعرضت لجنحة السكر العلني البين لم تعتبر أن السكر العلني البين جنحة إلا إذا ضبط الشخص وهو في حالة سكر في الأزقة أو الطرق أو في أماكن أخرى عمومية، وتسبب في إحداث الضوضاء أو الفوضى أو مضايقة العموم لذلك ينبغي تدارك الأمر لتجريم حالة ضبط الشخص في حالة سكر علني بين بالشارع العام .
25) كما نقترح إدراج جرائم منصوص عليها ومعاقب عليها بمقتضى نصوص خاصة ضمن مشروع القانون الجنائي لتلافي تشتت النصوص الجنائية من جهة أولى وتيسيرا على القضاة ورجال القانون من مشقة البحث في النصوص الجنائية المتفرقة بصفة عامة من جهة ثانية ولإعادة صياغتها للتلائم من مستجدات العصر من جهة ثالثة.
تازة في :13/05/2015.
من إعــــــداد :
المختار العيادي نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتازة ،
حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال
وباحث في صف الدكتوراه الوطنية في قانون الأعمال بكلية الحقوق بوجدة.
مداخلة قدمت بمناسبة الندوة المنعقدة بمحكمة الإستئناف بتازة بتاريخ :13/05/2015
حول موضوع : ” دراسة مسودة مشروع القانون الجنائي”