CHIHI Naoual :

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 

كرد على ماورد بمقال تداوله عدد من المواقع الالكترونية في الآونة الاخيرة بخصوص عملية توزيع الاموال المتبقية من ميزانية التسيير الخاصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 2014 واعتبار أنها وزعت بطريقة فيها حيف وإقصاء وتهميش لعدد من الموظفين، تؤكد هذه المندوبية على أنها تتعامل مع الاعتمادات المرصودة في الميزانية طبقا للقوانين الجاري بها العمل. إضافة إلى ذلك، يعتبر مطلب صرف تعويضات التنقل لموظفين أثناء فترات عطلهم الإدارية، أو أثناء عطلة الأمومة بالنسبة للموظفات، مطلبا غير منطقي لانهذه التعويضاتبالأساستفتقر لأدنى سند قانوني نظرا لعدم التنصيص عليها في أي من التشريعات الخاصة بالوظيفة العمومية.

تناقلت مؤخرا بعض المواقع الالكترونية مقالا مفاده أن عملية توزيع الاموال المتبقية من ميزانية التسيير الخاصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الخاصة سنة 2014 قد تم توزيعها على الموظفينبشكل انتقائي.ورفعا لكل لبس أو غموض حول هذا الموضوع، تؤكد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على ضرورة توضيح مايلي:
بداية ، تتعامل هذه المندوبية السامية مع الاعتمادات المرصودة في الميزانية طبقا للقوانين الجاري بها العملوتطبيقا للمساطير المضبوطة التي تؤطر لصرف الاموال العامة، ولاتشكل في أي حال من الاحوال تصرفانابعا عن شهوات وإرادة الموظفين المسؤولين.
بالنسبة لمصطلح التعويضات الجزافيةللموظفين العاملين بالمصالح المركزيةالذي ورد بالمقال، فهو مصطلح ليس له أي أساس قانوني للمطالبة به .أما التعويضات عن التنقل فهيتصرف للموظفين الذين يكلفون ويقومون بمهام خارج مقرات عملهم بطلب من الإدارة ولحاجة المصلحة.
أما فيما يخصالأطر التقنية العاملة بالوحدات الميدانية، فإنهاتستفيد من تعويضات تخص العزلة والتشجير والاستغلالالغابوي.وتعتبر هذه التعويضات تحفيزية، وفي محتواها أصلا،تمييزية، وليست تكملة للراتب الشهري.
أما فيما يتعلقبالاستفادة مما يصطلح عليه “مناصب رئيس مصلحةAssimilé”، فهيتخص موظفين ومستخدمين يستفيدون منتعويض عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة وذلك في حدود 5% من الاعتمادات المقيدة في الميزانية التي تمثل بالنسبة إلى كل إدارة المبلغ الإجمالي للتعويضات المحددة لمديري الإدارة المركزية وأعضاء الدواوين والمكلفون بالدراسات ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح ودلك تطبيقا للمرسوم رقم 2.97.1052 صادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998).
ومن خلال ماسبق،تؤكد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر،على أنه من غير المنطقي أن نطالببصرف تعويضات التنقللموظفين أثناء فترات عطلهم الإدارية، أو أثناء عطلة الأمومة بالنسبة للموظفات،لأنها تعويضات تفتقر لأدنى سند قانوني نظرا لعدم التنصيص عليها في أي من التشريعات الخاصة بالوظيفة العمومية.