إعداد:المختار العيادي باحث في العلوم الجنائية


الإطار القانوني – الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الجائحة – علاقة التدابير المتخذة بمنظومة حقوق الإنسان – دراسة مقارنة.
في غمرة الصراع المتسارع مع فيروس كورونا ” كوفيد 19″ الذي ظهر مؤخرا في الصين و أصبح يثير انتشاره رعباً عالمياً وتعددت القصص المأساوية لضحاياه وذويهم مما أرعب السلطات الصينية في محاولة منها لمحاصرة هذا الفيروس . و قد ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين القاريّة إلى 3163 حالة كما بلغ عدد المصابين بالفيروس في عموم أنحاء الصين 81470 مصاب.

وقد انتقت عدوى هذا الفيروس إلى دول أخرى ففي اليابان أعلنت السلطات اليابانية عن وفاة شخصين مسنين أصيبا بفيروس كورونا أثناء وجودهما على متن السفينة السياحية “دايموند برينسيس” التي تخضع لحجر صحّي في ميناء يوكوهاما بسبب تفشّي الوباء فيها وهما أول شخصين يفارقان الحياة من أصل أكثر من 600 شخص انتقلت إليهم العدوى على متن السفينة الموبوءة ليصل إجمالي عدد المصابين على متنها إلى 621 شخصاً.
هذا الرعب دفع السلطات الصينية إلى عزل مدن بأكملها عن العالم الخارجي حيث تم إلى حدود الساعة عزل عشر مدن واقعة بمحيط مركز انتشار الفيروس بل وصل الأمر إلى احتجاز المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس واقتيادهم عنوة إلى أماكن الحجر الصحي لتطويق انتشاره. سكان هوبي يتعرضون للتمييز”.. هكذا شكا أحد سكان إقليم هوبي – الذي يسكنه قرابة 56 مليون شخص- والذي فرضت عليه الحكومة الصينية حجرا صحيا، بعد تفشي فيروس كورونا الجديد في مدينة “ووهان” التابعة للإقليم.وقد تم إغلاق المدن،وتوقفت حركة النقل داخل الإقليم وخارجه، وأغلقت المدارس،وتم تعليق الاحتفالات التقليدية بالعام القمري الجديد، وأنشأت السلطات مراكز عزل لمراقبة الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع حاملي الفيروس. وقال تشونغ نانشان – وهو مسؤول باللجنة الوطنية للصحة في الصين- إن الطريقة الأكثر فاعلية لوقف الفيروس هو “الحجر الصحي”، وأصبح عشرات الملايين من الصينيين مقيدي الحركة بسبب هذا الحظر الذي وصف بأنه “الأكبر في تاريخ البشرية”.و في خضم التطورات الوبائية انتقلت بؤرة الوباء إلى القارة الأوربية حيث بلغ عدد: المصابين بإسبانيا 87956 مصاب و بفرنسا 44550 مصاب و بإيطاليا 101739 مصاب و بلجيكا 11899 مصاب و ألمانيا 66885 مصاب كما انتقلت العدوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغ عدد المصابين 161647 . وتجاوزت حصيلة الوفيات عالميا 33.000 حالة، منها نحو 26 ألفا في أوروبا، وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات؛ حيث أحصت 11 ألفا و591 وفاة، تليها إسبانيا بـ 7340 وفاة، وتعافى أكثر من 160 ألف مصاب في أنحاء العالم .
و الحجر الصحي إجراء ينطوي على تقييد حركة الناس والسلع لمنع انتشار الأمراض المعدية، حتى ولو لم يكن لديهم تشخيص طبي يؤكد إصابتهم بالمرض.
في خضم هذه التطورات اتخذت دول العالم عدة إجراءات وقائية لتفادي انتقال هذا الفيروس إلى أراضيها و من بينها المغرب أصدرت وزارة الصحة المغربية خمس بلاغات بشأن الحالة الوبائية بالبلاد المتربطة بهذا الفيروس و تمت إعادة 167 مواطنا مغربيا كانوا متواجدين بمدينة ووهان الصينية بؤرة الفيروس إلى أرض الوطن و تم إخضاعهم للحجر الصحي لمدة عشرين يوما بكل من المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط و مستشفى سيدي سعيد بمكناس و خضعوا للرعاية الطبية من طرف فرق طبية متخصصة.
من هنا كان لا بد من التعرف على مفهوم الحجر الصحي و العزل الصحي و تحديد إطاره القانوني و الآثار المترتبة عليه و نطاقه (الأمراض المشمولة بالحجر الصحي) والإطلاع على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة كورونا المستجد ثم سنتطرق لمدى تأثير تدابير الحجر الصحي و حالة الطوارئ الصحية على منظومة حقوق الانسان و قبل ذلك لا بد من وضع الموضوع في سياقه التاريخي للتعرف على الممارسات الأولى لهذا الإجراء في المجتمعات البشرية عبر العصور و ذلك في ثلاث مباحث مستقلة.

المبحث الأول
الإطار المفاهيمي للحجر الصحي:
مفهومه و تطوره التاريخي و نطاقه

سنتعرض للإطار التاريخي للحجر الصحي في مطلب أول على أن نتناول ماهيته و نطاقه في مطلب ثان
المطلب الأول
الإطار التاريخي للحجر الصحي

سنتعرض لتطبيقات الحجر الصحي في العصر الإسلامي في فرع أول على أن نستعرض تطبيقاته في العصر الحديث في فرع ثان.
الفرع الأول
الحَجر الصحي في الشريعة الاسلامية

عرف المسلمون نوعين من الحجر الصحي: الحجر المكاني للأشخاص وحجر الحيوانات.
وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدخول أو الخروج من البلد الذي تنتشر فيه الأوبئة كالطاعون مثلاً، كما أمر ألا يأتي صاحب الحيوانات المريضة بحيواناته لترعى مع الحيوانات السليمة.
و يجد تدبير الحجر الصحي أسسه وأدلته في الشريعة الإسلامية منها قوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ} كما للحجر الصحي أسسا في السنة النبوية حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث مبادئ الحجر الصحي بأوضح بيان فمنع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون،ومنع كذلك أهل تلك البلدة من الخروج منها،بل وجعل ذلك كالفرار من الزحف الذي هو من كبائر الذنوب،وجعل للصابر فيها أجر الشهيد فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :” فِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد” وقوله صلى الله عليه وسلم: ” إذا سمعتم به (الطاعون) بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه ” وهذا يعتبر تأسيسا صريحا لمشروعية الحجر الصحي وأصله.
كما روى البخاري في صحيحه قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج إلى الشام فلما وصل إلى منطقة قريبة منها يقال لها( سرغ ) بالقرب من اليرموك لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه،فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام،فقال عمر ادع لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم ، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام ، فاختلفوا ، فقال بعضهم : قد خرجتَ لأمر ولا نرى أن ترجع عنه ، وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نرى أن تُقْدِمَهم على هذا الوباء ، فقال : ارتفعوا عني ، ثم قال : ادعوا لي الأنصار ، فدعاهم فاستشارهم ، فسلكوا سبيل المهاجرين ، واختلفوا كاختلافهم ، فقال : ارتفعوا عني ، ثم قال : ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح ، فدعاهم فلم يختلف منهم عليه رجلان ، فقالوا : نرى أن ترجع بالناس ولا تُقْدِمَهم على هذا الوباء ، فنادى عمر في الناس إني مُصَبِّحٌ على ظَهْرٍ فأَصْبِحوا عليه ، فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله ؟ فقال عمر لو غيرُك قالها يا أبا عبيدة نعم ، نفرُّ من قدر الله إلى قدر الله ، أرأيتَ لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة ، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله ، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته ، فقال : إن عندي في هذا علما ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال : فحمد الله عمر ثم انصرف .
كما روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون ، قلت : يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه ، فما الطاعون ؟ قال : غدة كغدة البعير ، المقيم بها كالشهيد ، والفار منها كالفار من الزحف ) ، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الفار من الطاعون كالفار من الزحف ، والصابر فيه كالصابر في الزحف .

الفرع الثاني
الحَجر الصحي في العصر الحديث

يعود مصطلح الحجر الصحي ( la quarantaine) بمفهومه الحديث إلى القرن الرابع عشر الميلادي في مدينة البندقية الإيطالية واشتق من كلمة تعني أربعين يوما وهي الفترة التي طلب فيها عزل ركاب السفن في جزر قريبة لمعرفة إذا ما كان لديهم أعراض الطاعون، قبل أن يسمح لهم بالوصول لشواطئ المدن أثناء الوباء أو الموت الأسود الذي اجتاح أوروبا بين عامي 1347 و1352 ليقضي على حوالي عشرين مليون إنسان قرابة 30% من سكان القارة.
وفي كتاب سفر اللاويين (أحد الأسفار المقدسة للتوراة أو العهد القديم) توجد إشارة لعزل المصابين لمنع عدوى الأمراض التي تسبب قرحة في الجلد.
وقبل تطبيق الحجر الصحي في جنوة والبندقية ومدن جنوب أوروبا، عرفت دمشق تطبيق العزل الصحي، وقام الخليفة الأموي السادس الوليد بن عبد الملك – الذي حكم عشر سنوات بين 705 – 715م الموافق 86 – 96هـ، ببناء أول مستشفى “بيمارستان” في دمشق وأصدر أمرا بعزل المصابين بالجذام وتجنب اختلاطهم ببقية المرضى في المستشفى.

وأجرى الخليفة رواتب للمرضى بما في ذلك المصابون بالجذام، وقدم المعونة والعلاج بالمجان، وانتقى أفضل الأطباء والمعالجين لخدمة المرضى.
واستمرت ممارسة الحجر الصحي غير الطوعي للجذام في المستشفيات العامة بالعالم الإسلامي لقرون، وفي عام 1431 بنى العثمانيون مستشفى للجذام في عاصمة الدولة العثمانية أدرنة.
ودمرت أوبئة “الحمى الصفراء” المجتمعات الحضرية في أميركا الشمالية طوال أواخر القرن 18 والقرن 19، ومن أشهر الأمثلة انتشار وباء الحمى الصفراء 1793 في فيلادلفيا، وتفشي المرض في جورجيا (1856) وفلوريدا (1888). واستمر وباء الكوليرا والجدري طوال القرن 19، إذ اعتمدت حكومات الولايات عمومًا على الحجر الصحي، إجراء إداريا واحترازيا للسيطرة على حركة الناس داخل وخارج المجتمعات المصابة.
وخلال العصر الصناعي، عززت الدول الأوروبية الحجر الصحي بواسطة حراس مسلحين يمنعون دخول أو خروج أي شخص يظهر أنه مصاب بمرض وبائي، ومع ذلك شاب كثير من هذه الإجراءات اعتبارات سياسية أو جرى التعسف في استخدامها لتخرج عن الممارسة الصحية البحتة.

المطلب الثاني
ماهية الحجر الصحي

سنقوم بتحديد ماهية الحجر الصحي و تمييزه عن العزل الصحي في فرع أول على أن نتناول نطاقه في فرع ثان ثم تحديد إجراءاته في فرع ثالث.

الفرع الأول
ماهية الحَجر الصحي و العزل الصحي .
يقصد بالحَجر الصحي إبعاد وعزل الأشخاص الذين خالطوا المصابين بالأمراض أو يحتمل إصابتهم بالمرض، فقد يكون الشخص السليم حاملاً لفيروس أو مسبباً للمرض لكن لا تظهر عليه العلامات والأعراض لكن بعد فترة يبدأ التأثير بالظهور ويكون بذلك قد ساهم في نقل المسبب للكثير من الأشخاص. ويتم خلال الحجر الصحي تقديم مجموعة من الإجراءات الطبية لوقف انتشار العدوى بين الناس بمرض ما. فالحَجْر الصحي يقصد به منع اختلاط مرضى الأمراض المعدية بجمهور الأصحاء. يطبق مفهوم الحَجْر الصحي على نطاق واسع قد يبدأ بإلزام الأفراد المصابين والمشتبه بإصابتهم بعدوى مرضية بالبقاء في منازلهم أو قد يتم على مستوى إقليمي كحجر مناطق معينة وعدم مغادرتها تجنباً لانتشار العدوى بشكل أكبر.
ويختلف العزل الصحي عن الحَجر الصحي في كون العزل الصحي يكون للأشخاص المصابين فعلاً بالمرض وقد ظهرت عليهم الأعراض والعلامات، لوقف انتشار المسبب، وقد يتلقون العلاج والرعاية الخاصة في منازلهم أو المستشفيات أو منشآت خاصة، ويطلق على المكان الذي يتم فيه عزل الأشخاص أو الأماكن أو الحيوانات التي تحمل خطر العدوى بالمَحْجَر الصحي.
فالعزل الصحي يطبق على مجموعة تضم عدد أقل من الأفراد المصابين فقط بعد التأكد من إصابتهم وظهور أعراض المرض عليهم بحيث يعزلون عن التواصل مع الآخرين .
و تجدر الإشارة أنه وفي كلتا الحالتين (الحجر الصحي و العزل الصحي ) يخضع المرضى للمراقبة والعناية الصحية من قبل فريق طبي متخصص بعلاج الأوبئة والسيطرة عليها،ويتم العزل والحَجر الصحي في أغلب الحالات طواعية بشكل كامل وبالتشارك والتعاون بين المريض ومقدمي الخدمة من الأخصائيين والممرضين و الأطباء ، لكن في الحالات التي يرفض المريض الاستجابة للحجر فإنّ للسلطات الحق في وضعه جبراً للمحافظة على سلامة الآخرين من إصابتهم بالعدوى. ذلك أنه من خلال الحَجر الصحي والعزل يمكن تقديم الرعاية الحثيثة والمكثّفة للمصابين وناقلي المرض، وبالتالي مساعدتهم على منع تقدّم الأعراض وتفاقم المشكلة التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة.
الفرع الثاني
إجراءات الحَجر الصحي

إن تطبيق تدابير الحجر الصحي يستدعي تنفيذ عدة إجراءات مصاحبة نذكر منها :
– الحَجر الصحي قصير المدى الذي يتم تطبيقه من خلال إلزام المصاب بالبقاء بالمنزل طواعية ومن غير إجبار.
– حجر مناطق معينة وعدم مغادرتها تجنباً لانتشار العدوى بشكل أكبر.
– منع ركاب السفن و الطائرات من الدخول غلأى أراضي دولة معينة يشتبه إصابتهم بالعدوى لتفادي انتقالها إلى مواطني الدولة.
– حجر السفن و الطائرات.
– منع الأشخاص المحتمل إصابتهم بالمرض من السفر.
– منع المصابين والأشخاص المحتمل إصابتهم من التحرّك داخل البلد أو المدينة واختلاطهم بالعامة.
– إلغاء الاحتفالات العامة التي قد توجِد أعداداً كبيرة من الناس في المكان نفسه، وتعليق التجمعات العامة.
– التحذير من التواجد بالقرب من التجمعات مثل المولات المغلقة و المراكز التجارية و الملاهي العمومية.
الفرع الثالث
نطاق الحَجر الصحي

ما هي الأمراض التي تمكن السلطات من إخضاع المصابين بها أو المشتبه إصابتهم بها للحَجْر الصحي في حال انتشارها؟ كثيرة هي الأمراض سريعة الانتشار بحسب خطورتها وطرق العدوى فقد تحدث عن طريق التنفس أو تلوث الماء أو تلوث أو نقل سوائل الجسم أو التلامس مع الأسطح المصابة مثال ذلك الأمراض التالية:

– الكوليرا.
– السُل.
– الحصبة.
– الطاعون.
– التيفوئيد.
– الجذام.
– الملاريا.
– الجذري.
– فيروس إنفلونزا الطيور .
– فيروس إنفلونزا الخنازير
– فيروس الجمرة الخبيثة SARS .
– فيروس الكبد الوبائي.
– وفيروس إيبولا.
– فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
وتنتهي مدة الحجر بعد انقضاء فترة الحضانة وتختلف المدة من مرض لآخر ولا تتعدى 40 يوماً.
وإعلان الحَجْر الصحي في منطقة ما لا يعني أن جميع من فيها قد أُصيبوا بالمرض، لذلك يجب أخذ الحيطة للتقليل من فرص الإصابة، ويكون ذلك كما يأتي:
– ارتداء وسائل الحماية المناسبة لمنع التقاط مسببات المرض مثل الكمامة والقفازات الطبية في حالات التلامس مع الأسطح الملوثة.
– الحرص على تعقيم الأدوات الشخصية وعدم مشاركتها مع الآخرين خصوصاً في بيئة العمل أو التجمعات الكثيفة والمدارس والمراكز الصحية.
– تفادي الاتصال المباشر مع الآخرين جسدياً كالمصافحة والتي تزيد من فرص انتقال العدوى في حال كان المرض ينتقل عن طريق التنفس.
– تناول معززات المناعة الطبيعية كالخضار والفواكه والابتعاد عن تناول اللحوم إذا كان من الممكن انتقال العدوى عن طريقها مثل لحوم الطيور في حالة انتشار فيروس إنفلونزا الطيور.
– مراجعة الطبيب بشكل فوري عند ظهور أي من أعراض المرض والحصول على الرعاية الطبية المناسبة.
هناك حالات أخرى تستلزم العزل الطبي مثل حالات بعض الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة في الجسم مثل مرضى السرطان ومرضى الإيدز والمرضى الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة بعد إجراء عملية زراعة لأحد الأعضاء أو أي إجراء صحي حساس مثل حالات جراحة العين، بحيث يسهل التقاط أي مسبب مرضي ويكون لتأثيره أضرار صحية، فيتم عزلهم وقائياً لتجنب أي مضاعفات تؤخر تعافيهم.

المبحث الثاني
الإطار القانوني للحجر الصحي للمصابين بأمراض معدية و الإستراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة كورونا

سنتطرق للإطار القانوني للحجر الصحي في النظام القانوني المغربي في نقطة أولى على أن نتعرض للإستراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة كورونا المستجد في نقطة ثانية.
المطلب الأول
الإطار العام للحجر الصحي للمصابين بأمراض معدية في النظام القانوني المغربي

يقصد بالمرض أي علة او حالة مرضية بصرف النظر عن منشئها أو مصدرها و تلحق أو يمكن أن تلحق ضررا بالغا بصحة الإنسان .
ويقصد بالمريض الشخص الذي يشكو أو الشخص المتضرر من علة جسدية قد يترتب عليها مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية .
ويقصد بالأمراض المعدية أو العدوى حسب لوائح منظمة الصحة العالمية دخول أحد العوامل المعدية إلى أجسام البشر أو الحيوانات و تطوره أو تكاثره فيها على نحو قد يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية .
وقد عرفت لوائح منظمة الصحة العالمية الحجر الصحي بكونه تقييد أنشطة أشخاص ليسوا مرضى يشتبه في إصابتهم أو أمتعة أو حاويات أو وسائل نقل أو بضائع يشتبه في إصابتها و فصل هؤلاء عن غيرهم أو فصل الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع عن غيرها بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون إمكانية انتشار العدوى أو التلوث.
كما قد عرفه المشرع السوداني في قانون الحجر الصحي رقم 18 لسنة 1974 (14/03/1974) بكونه :” الحالة و المدة التي في أثنائها تتخذ السلطات الصحية الإجراءت اللازمة للسفينة أو الطائرة أو عربة النقل أو أية وسيلة نقل أخرى للشحن أو تفريغ البضاعة لمنع تسرب المرض أو مستودعه أو ناقلة من أجل تنفيذ الحجر الصحي.” .
كما عرف المشرع الإماراتي الحجر الصحي بكونه: ” تقييد أنشطة الأصحاء من الأشخاص أو الحيوانات الذين تعرضوا للعامل الممرض أثناء فترة انتشار المرض و ذلك لفترة تعادل أطول مدة حضانة.”.
أما المشرع المغربي لم يضع تعريفا للحجر الصحي وإنما حدد نطاق الأمراض الجاري عليها الحجر الصحي ، ويعتبر المرسوم الملكي رقم:65.554 بتاريخ:26/06/1967 بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض و قرار وزير الصحة العمومية رقم:65.511 بتاريخ:27/06/1967 بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم الملكي رقم:65.554 هما الإطار القانوني للحجر الصحي للمصابين بالأمراض المعدية بالمغرب .
وقد حدد المشرع المغربي نطاق الأمراض الخاضعة للحجر الصحي في الفصل الأول من مرسوم رقم:65.554 المشار إليه أعلاه إذ جاء فيه :
” إن حالات الأمراض الجاري عليها الحجر الصحي والأمراض ذات الصبغة الاجتماعية والأمراض المعدية أو الوبائية الموضوعة قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية،يجب التصريح بها على الفور من طرف أصحاب المهن الطبية الذين أثبتوا وجودها إلى كل من السلطة الإدارية المحلية والسلطة الطبية للعمالة أو الإقليم.ويتعين على أصحاب المهن الشبيهة بالطبية المأذون لهم قانونيا بمزاولة المهنة كلما ارتابوا في وجود حالة من حالات الأمراض المذكورة أن يصرحوا بها فورا إلى السلطة الطبية للعمالة أو الإقليم التي تعمل على التأكد من هذه الحالة بواسطة أحد الأطباء”.
كما حدد الفصل الرابع من المرسوم المذكور أنه : ” في حالة وجود خطر جسيم على الصحة العمومية يستوجب اتخاذ تدابير مستعجلة فإن الطبيب الرئيس للإقليم أو العمالة الموكول إليه مهمة تقدير درجة خطورة الحالة و استعجالها يؤهل للأمر بأن يدخل إلى المستشفى حتما كل شخص مصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في الفصل الأول أو كل شخص قابل لنشر هذا المرض”.
وفي هذا السياق حدد قرار وزير الصحة العمومية رقم:65.511 الصادر بتاريخ:27/06/1967 في فصله الأول الأمراض الواجب التصريح بها في ما يلي:
” إن الأمراض الواجب التصريح بها عملا بالفصل الأول من المرسوم الملكي رقم:65.544 المشار إليه أعلاه الصادر في 17 ربيع ال,ل 1387 (26 ينويه 1967) بمثابة قانون هي:
1) الأمراض الجاري عليها الحجر الصحي:
الطاعون،الكوليرا،الحمى الصفراء،الجدري،التيفوس الوبائي الناتج عن القمل والحمى العائدة الناتجة عن القمل.
2) الأمراض ذات الصبغة الاجتماعية :
السل الرئوي،الزهري الابتدائي و الثانوي و حمى المستقعات،
3) الأمراض المعدية أو الوبائية:
حمى التيفويد،الحمى القريبة من التيفويد،أمراض السيلان الأبيض،الكزاز(التيتانوس)(مع بيان كزاز أو كزاز الصغار)،الذباح(الدفتريا)،الشلل،الإلتهاب المخي و الأمراض الوبائي الناتجة عن الإصابة بجرثومة “بروسيلا “.
بالرجوع إلى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم: 65.544 نجد أن المشرع المغربي حدد حالات الأمراض الخاضعة لزوما للحجر الصحي و تتمثل فقط في:الطاعون،الكوليرا،الحمى الصفراء،الجدري،التيفوس الوبائي الناتج عن القمل والحمى العائدة الناتجة عن القمل .
غير أن تطور المجتمع الدولي وما واكبه من ظهور فيروسات و أمراض أخرى أكثر فتكا من تلك التي حددها المشرع يؤكد أن نطاق الأمراض الخاضعة للحجر الصحي وردت على سبيل المثال فقط و الدليل على ذلك لجوء السلطات المغربية في إطار ممارسة مهام الشرطة الإدارية إلى إخضاع المواطنين المغاربة العائدين من ووهان الصينية (بؤرة تفشي فيروس كورونا القاتل) وعددهم 167 شخصا إلى الحجر الصحي لمدة 20 يوما و إخضاعهم للمراقبة الطبية من طرف فرق متخصصة و قد تم أفرج عنهم بعدما تأكد عدم إصابة أيّ منهم بالفيروس.
أما في فرنسا فقد أتاح الفصل:L3115-10 من مدونة الصحة العمومية لممثل الدولة أن يتخذ بموجب مرسوم معلل أي تدبير فردي يسمح بمكافحة الانتشار الدولي للأمراض بما في ذلك عزل الناس أو وضعهم تحت الحجر الصحي سواء المصابين بالعدوى أو المحتمل إصابتهم بها بناء على اقتراح المدير العام للوكالة الجهوية للصحة على أن يشعر فورا المدعي العام بذلك .وحسنا فعل المشرع الفرنسي لما اشترط إشعار المدعي العام بالتدابير الاستثنائية لم نجد لها شبيها في التشريعات المقارنة ويبدو أن الحكمة من ذلك هو تتبع المدعي العام للتدابير المتخذة حتى تتم وفقا للقانون وبشكل يضمن احترام حقوق الأفراد وحرياتهم وحتى لا يتم خرق منظومة حقوق الإنسان أثناء تنفيذها وحبذا لو أن المشرع المغربي حذا حذو المشرع الفرنسي وذلك باشتراط إشعار السيد رئيس النيابة العامة.
وتجدر الإشارة أنه في 05 فبراير 2020 صوت أعضاء مجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون الأمن الصحي ويتعلق هذا القانون بالحبس المنزلي والإخلاء والعزل القسري والحجر الصحي.فتم تعديل المادة 1-3131 الجديدة من قانون الصحة العامة والتي نصت على ما يلي: ” يجوز للمدير العام للوكالة الصحية الجهوية بناء على مشورة طبية مبررة أن يتخذ نيابة عن ممثل الدولة في الإدارة تدبيرا الإخلاء أو البقاء في المنزل فيما يتعلق بشخص مصاب بسبب تعرضه لأحد الأمراض المذكورة المادة 1-3113 L من قانون الصحة العامة “.
المطلب الثاني
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة كورونا
منذ ظهور جائحة كورونا بالصين اتخذت الحكومة المغربية العديد من الإجراءات الاحترازية و الوقاية لحماية المواطنين من هذا الوباء الفتاك وتفادي دخول فيروس كوفيد 19 إلى التراب المغربي بحيث قامت السلطات المغربية بإعادة المواطنين المغاربة العائدين من ووهان الصينية (بؤرة تفشي فيروس كورونا القاتل) وعددهم 167 شخصا إلى الحجر الصحي لمدة 20 يوما و إخضاعهم للمراقبة الطبية من طرف فرق متخصصة ثم أفرج عنهم بعدما تأكد عدم إصابة أيّ منهم بالفيروس.
وفي إطار مواكبة هذه الجائحة وتطوراتها أعدت وزارة الصحة المغربية خطة وطنية للرصد والتصدي لهذا الفيروس تبقى متلائمة مع الوضعية،وذلك من خلال محاورها الأربعة التي تضم الإجراءات التالية:
– الرصد الوبائي والطبي.
– الكشف المبكر والتحري الوبائي والفيروسي.
– التكفل الطبي.
– التنسيق بين كافة المتدخلين.
هذا فضلا عن التزامها بإشعار الرأي العام الوطني بشكل شفاف بالحالة الوبائية بالمغرب .
وفي إطار تعزيز منظومة السلامة الوطنية اتخذت الحكومة المغربية في العديد من الإجراءات الاحترازية منها :
– إغلاق الحدود البرية و الجوية و البحرية للمملكة أمام المسافرين لتفادي دخول الفيروس إلى التراب الوطني.
– توقيف الدراسة بالمدارس و الجامعات.
– إلغاء التجمعات و التظاهرات الرياضية و الثقافية و الفنية.
– تعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة .
– الإغلاق المؤقت للمساجد.
– إضافة إلى مجموعة من الإجراءات في مجالات النقل العمومي وإغلاق المجالات العمومية غير الضرورية.
وبعد ظهور الحالات الأولى لهذا الفيروس على التراب الوطني ترأس جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ:17/03/2020 جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار هذا الوباء ومواصلة اتخاذ المزيد من اتدابير والإجراءات لمواجهة أي تطور حيث أمر جلالته بحسن تطبيق التدابير الناجعة وإحداث مستشفيات ميدانية عسكرية في مختلف جهات المملكة لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير هذا الوباء كما أمر جلالته بإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا “كوفيد 19”.
ومن أهم الإجراءات المتخذة من طرف المملكة المغربية لمكافحة جائحة كورونا إحداث صندوق تدبير الجائحة (فرع أول) وتعزيز المنظومة القانونية الوطنية بإصدار مرسومي حالة الطوارئ الصحية (فرع ثاني).
الفرع الأول
إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا
بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس نصره الله أصدرت الحكومة المغربية مرسوم رقم:2-20-269 الصادر بتاريخ:16/03/2020 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل إسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” خصص أساسا للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية،سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات التي يتعين اقتناؤها باستعجال. كما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.
هذا و قد تفاعل المغاربة مؤسسات عمومية و خاصة و أفراد بشكل إيجابي مع هذه المبادرة الملكية السامية وأبانوا عن حس وطني و تضامني كبير عن طريق المساهمة بتبرعاتهم في حساب الصندوق المذكور.
الفرع الثاني
تعزيز المنظومة القانونية الوطنية الصحية المتعلقة بمكافحة الأمراض المعدية في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد
سبق أن قلنا أن المرسوم الملكي رقم:65.554 بتاريخ:26/06/1967 بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض وقرار وزير الصحة العمومية رقم:65.511 بتاريخ:27/06/1967 بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم الملكي رقم:65.554 هما الإطار القانوني للحجر الصحي للمصابين بالأمراض المعدية بالمغرب.ونظرا لقصور التشريع في مكافحة الأمراض المعدية بالنظر لتغير الحالة الوبائية وظهور أوبئة جديدة أصبحت المنظومة القانونية الصحية الوطنية غير كافية لمكافحة الأمراض المعدية المستجدة ومن ضمنها ظهور وتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) ولذلك تدخل المشرع المغربي لتعزيز هذه المنظومة وذلك بإصدار نصين قانونيين مهمين و يتعلق الأمر بمرسومين :1 ) مرسـوم رقم:292-20-2 بتاريخ:23/03/2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها 2) مرسوم رقم:2-20-293 بتاريخ:24/03/2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.
الفقرة الأولى
إصدار مرسوم بقانون رقم:292-20-2 بتاريخ:23/03/2020 يتعلق بسنأحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها

تضمن هذا المرسوم العديد من الأحكام العامة لحالة الطوارئ الصحية من حيث تحديد المسطرة القانونية لإعلان حالة الطوارئ الصحية والجهة المختصة بإعلانها ونطاقها والإجراءات الزجرية لمخالفة أحكامها:
• أولا : مـن حيث المسطرة الخاصـة بإعـلان حـالـة الـطـوارئ الصحية و الجهة
المختصة بإعلانها و نطاقها:
لقد أوكل مرسوم رقم:292-20-2 بتاريخ:23/03/2020 للحكومة بإعلان حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة و الداخلية.
و إعلان حالة الطوارئ الصحية يتعين أن يتضمن ثلاث محددات أساسية و هي :
1) أن يكون محددا من حيث النطاق المكاني: ذلك أنه يمكن حسب المادة الأولى من المرسوم المذكور أن تعلن حالة الطوارئ الصحية في جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر أو بمجموع التراب الوطني كلما كانت حياة الأشخاص و سلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية.
2) أن يكون إعلان حالة الطوارىء الصحية محددا من حيث الزمن: ذلك أن المادة الثانية من المرسوم المذكور اشترطت أن تكون مدة سريان حالة الطوارئ الصحية محددة. وفي هذا السياق حددت المادة الأولى من مرسوم رقم:2-20-293 بتاريخ:24/03/2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 أن مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 على الساعة السادسة مساء . وتجدر الإشارة أن المادة الأولى الذكورة أعلاه لم تحدد تاريخ بدء سريان حالة الطوارئ غير أنه سبق لرئاسة الحكومة أن أصدرت بلاغا بشأن إعلان حالة الطوارئ بكافة التراب الوطني ابتداء من الساعة السادسة مساء من يوم: 20/03/2020.
وقد أتاحت المادة الثانية من مرسوم رقم:292-20-2 بتاريخ:23/03/2020 للحكومة تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
ولا شك أن هذا التمديد يكون لمرة واحدة فقط ولا يمكن أن يظل مفتوحا في الزمن بالنظر لسكوت النص من جهة وبالنظر لصريح الفقرة الأولى من المادة الثانية من مـرسوم رقـــم:292-20-2 بتاريخ:23/03/2020 التي اشترطت أن يحدد مرسوم إعلان حالة الطوارئ مدة سريان مفعولها.
وفي فرنسا حددت المادة الثالثة قانون رقم:290-2020 بتاريخ:23/03/2020 المتعلق بالطوارئ الصحية لمكافحة كوفيد 19 في شهرين تبتدئ من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية ويمكن تمديدها كما يمكن إنهائها قبل انقضاء المدة المحددة.
3) أن يكون إعلان حالة الطوارئ ضروريا: اشترط المشرع المغربي في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مرسوم رقم:292-20-2 بتاريخ:23/03/2020 لإعلان حالة الطوارئ الصحية أن تقتضي الضرورة ذلك.وقد حددت المادة الأولى من المرسوم المذكور الأسباب الضرورية المبررة لإعلان حالة الطوارئ فيما يلي:
– أن تكون حياة الأشخاص بمنطقة معينة أو بمجموع التراب الوطني وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية.
– أن تقتضي الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض والحد منها.
– أن يكون هناك خطر يمكن أن ينتج عن انتشار هذه المراض المعدية أو الوبائية .
• ثانيا: من حيث الإجراءات المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ الصحية:
أتاحت المادة الثالثة من المرسوم المذكور للحكومة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة بموجب مراسيم و مقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض كما يمكنها تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم .غير أن هذه التدابير المتخذة لا يمكن بحال من الأحوال أن تحول دون ضمان استمرار المرافق العمومية الحيوية و تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
وإن تمكين الحكومة من اتخاذ هذه الإجراءات الاستثنائية خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية قد يكون له آثار سلبية على العديد من الأصعدة الاجتماعية والمالية والاقتصادية ولذلك أتاح المشرع للحكومة طبقا للمادة الخامسة من المرسوم المذكور إذا اقتضت الضرورة القصوى أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال والذي من شأنه الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ السلبية.
• ثالثا: من حيث آثار حالة الـطـوارئ الصحية على الآجال الـقـانـونـيـة الجاري
بها العمل:
نصت المادة السادسة من مرسوم رقم:292-20-2 بتاريخ:23/03/2020 على أنه : ” يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص اللتشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها،ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة.
تستثنى من أحكام الفقرة الأولى أعلاه آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال،وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي .”.
وقد أثارت المادة السادسة المذكورة نقاشا قانونيا خاصة في مدى خضوع مدد التقادم لهذه المادة من عدمه. فذهب بعض الفقه إلى أن كلمة “جميع ” التي استعملها المشرع يراد بها جميع أنواع الآجال المنصوص عليها في جميع القوانين،وأنواع الآجال متنوعة ومتعددة منها آجال سقوط،وآجال حلول ديون وأجال انتهاء مدة بعض العقود كعقد التأمين مثلا وآجال إعداد الدفاع وتقديم للمتهم أمام النيابة العامة،وآجال مباشرة بعض الحقوق،وآجال الطعون في الأحكام،ومنها أيضا آجال التقادم.
بينما ذهبت بعض الآراء والذي نعتقد أن له جانب من الصواب بحيث يرى أن هذه المادة خاصة بآجال السقوط ولا تشمل آجال التقادم وحصرت نطاق تطبيقها على الآجال المحددة قانونا لممارسة إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية وبالتالي لا يشمل الإيقاف مدد تقادم الدعاوى المدنية والجنائية وتنفيذ الأحكام ومدد العقوبات.ومن ثم فإن كل أنواع التقادم المنصوص عليها في القانون ستظل سارية منتجة لآثارها خلال فترة حالة الطوارئ الصحية ولا تتوقف طالما أن المادة السادس المذكورة لم تدرجها ضمن نطاق سريان الوقف واقتصرت على شمول الإيقاف على مؤسسة الآجال وحدها دون مؤسسة التقادم.
ولا شك أن هذا المقتضى سوف يثير العديد من الإشكاليات على المستوى العملي ويبقى اجتهاد القضاء هو السبيل لحفظ حقوق المتقاضين حسني النية وإعمال قواعد العدالة والإنصاف.
• رابعا: من حيث الجزاء المترب عن مخالفة أحكام حالة الطوارئ الصحية:
نصت المادة الرابعة من مرسوم رقم:292-20-2 بتاريخ:23/03/2020 على أنه :
” یجب على كل شخص یوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فیھا حالة الطوارئ الصحیة، التقید بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومیة المشار إلیھا في المادة الثالثة أعاله. یعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شھر إلى ثلاثة أشھر وبغرامة تتراوح بین 300 و 1300 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین،وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائیة الأشد.
یعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفیذ قرارات السلطات العمومیة المتخذة تطبیقا لھذا المرسوم بقانون، عن طریق العنف أو التھدید أو التدلیس أو الإكراه ، وكل من قام بتحریض الغیر على مخالفة القرارات المذكورة في ھذه الفقرة، بواسطة الخطب أو الصیاح أو التھدیدات المفوه بھا في الأماكن أو الاجتماعات العمومیة،أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبیع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومیة، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعیة البصریة أو الإلكترونية و أي وسيلة ستعمل لھذا الغرض دعامة إلكترونية.”.
وفي إطار تعزيز دور النيابة العامة في مكافحة الإخلال بحالة الطوارئ وجه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة إلى كافة قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة دورية بتاريخ:24/03/2020 تحثهم على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات الزجرية التي تضمنها مرسوم بقانون رقم:292-20-2 بتاريخ:23/03/2020 وبضرورة إجراء الأبحاث وإقامة الدعاوى العمومية بشأن المخالفات المرتكبة بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات والتي تستهدف حماية المواطنين في حياتهم و صحتهم و معاشهم.
هذا وتطبق هذه المقتضيات الزجرية على الأفعال المرتكبة بعد نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية بتاريخ:24 مارس 2020 احتراما لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات .
هذا وقبل صدور هذا المرسوم ثار نقاش فقهي حول المقتضيات الزجرية الواجب تطبيقها على حالات خرق قرار حالة الطوارئ المعلنة قبل 24 مارس 2020 بحيث برزت ثلاث اتجاهات :
– اتجاه أول : يرى أن مقتضيات الفصل السادس من المرسوم الملكي رقم:554.65 الصادر بتاريخ:26/06/1967 بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض هو الواجب التطبيق والذي نص على أنه :”يعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم الملكي و النصوص المتخذة لتطبيقه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 40 درهما و 2.400 درهم أو بإحدى هاتيبن العقوبتين فقط.”غير أنه يعاب على هذا الاتجاه أن المخاطب بهذه المقتضيات الزجرية هم أصحاب المهن الطبية وأصحاب المهن الشبيهة بالطبية المأذون لهم قانونا بمزاولة المهنة الملزمون بالتصريح لدى السلطات بوجود حالة من حالات الأمراض المعدية المحدد قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية.
– اتجاه ثان: يرى أن خرق حالة الطوارئ الصحية تشكل وعاء لجنحة العصيان المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 308 من مجموعة القانون الجنائي و التي تنص على أنه:
” كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة وعشرين درهما ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات. أما الأشخاص الذين يتعرضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة.”
غير أنه يعاب على هذا التوجه أن الفقه الجنائي يعرف جريمة العصيان بأنها المقاومة بواسطة العنف من أحد الأفراد ضد المؤتمن على السلطة العامة عند ممارسته المشروعة لوظائفه.فلتحقق جريمة مقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة لا بد من توفر عناصرها المتمثلة أساسا بوجود فعل مقاومة وأن تتعلق المقاومة بأشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها وتكون ذات منفعة عامة مع توفر النية الإجرامية و هو ما استقرت عليه محكمة النقض .
– اتجاه ثالث: يرى أن أن مخالفة حالة الطوارئ الصحية تنطبق عليها مقتضيات البند الحادي عشر من الفصل 609 من القانون الجنائي و الذي ينص على أنه:
” يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة و عشرين درهما من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:……11- من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية إذا كان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامه…”
وهذا التوجه نعتقد أنه الأقرب إلى الصواب وينسجم مع المنطق القانوني الجنائي السليم ومع مبدأ الشرعية الجنائية.

الفقرة الثانية
إصدار مرسوم رقم:2-20-293 بتاريخ:24/03/2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19

طبقا لمرسوم بقانون رقم: رقم:292-20-2 بتاريخ:23/03/2020 أصدرت الحكومة مرسوم رقم:2-20-293 بتاريخ:24/03/2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد19 والذي حدد في مادته الثانية للسلطات العمومية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل:
أ‌) عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة طبقا لتوجيهات السلطات الصحية؛
ب‌) منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى التالية :
– التنقل من محل السكنى إلى مقرات العمل، و لا سيما في المرافق العمومية الحيوية و المقاولات الخاصة و المهن الحرة في القطاعات والمؤسسات الأساسية المحددة بقرارات للسلطات الحكومية المعنية ، مع مراعاة الضوابط التي تحددها السلطات الإدارية المعنية من أجل ذلك ؛
– التـنـقـل من أجـــل اقـتـناء المنتجات والسلع الضرورية للمعيشة، بما في ذلك اقتناء الأدوية من
الصيدليات ؛
– الـتـنـقـل من أجـل الذهاب إلى العيادات والمصحات والمستشفيات ومختبرات التحليلات الطبية
ومــراكـز الفحص بالأشعة وغيرها من المؤسسات الصحية ، لأغراض التشخيص والاستشفاء
والعلاج؛
– التنقل لأسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة الأشخاص الموجودين في وضعية صعبة، أو في
حاجة إلى الإغاثة.
ج) مـنــع أي تـجـمـع أو تجمهـر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما كانت الأسباب الداعية إلى
ذلك، ويستثنى من هذا المنع الاجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية، مع مراعاة التدابير الوقائية
المقررة من قبل السلطات الصحية؛
د) إغــلاق المـحــلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ
الصـحية المعـلـنـة،ولا يمكن فـتــح هـذه المحلات والمـؤسسات من قـبـل أصـحـابها إلا لأغراضهم
الشخصية فقط.
كما أتاحت المادة الثالثة من المرسوم المذكور لولاة الجهات وعمال الأقاليم و العمالات اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة،سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي،أو كانت ترمي الى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري،أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم،أو الحد من تنقلاتهم،أو منع تجمعهم،أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم،أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية.

المبحث الثالث
تدابير الحجر الصحي و إعلان حالة الطوارئ الصحية في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد
و علاقتها بمنظومة حقوق الإنسان

كـشـفت إجـراءات المكافحـة المتباينة التي اتبعتها دول العالم في مجابهـة وبـاء فـيروس كــورونا (Covid-19) للرأي العام الدولي والإقليمي ملاحظات عديدة تتعلق بمستوى وفائها بالتعاون الدولــي فـيما يتصل بالقضايا والتحديات الاقتصادية والاجـتمـاعية،والمـسـاواة بين الشعـوب فـي التمتع بحـقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبكرامة الأفراد دون تمييز.
كما كشف وصول درجة انتشار المرض إلى مرحلة وباء عالمي،مفارقـات غير متــصـورة حـول مدى استعداد الأنظمة الصحية في الـدول المتقدمة التي كـان نصيبها من الإصابــات أكـبـر مـقـارنـة مع نظيراتها من الدول النامية.على الرغم من توفر أنظمة الإنذار المبكر ومراكز البحوث والمعامل الأكـثر تطورا حول العالم.
وهو ما يدفعنا لطرح تساؤلات بشأن جدية الدول في الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ واحترام وحماية الحق في الصحة، الذي يُـعـد واحـدا مـن حقـوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته الجمعية العام للأمم المتحدة في 1966 و الـذي دخـل حـيـز النفاذ في العام 1976 وصادقت عليه 170 دولة أي مضت أكثر من أربعين عـاما من تعهد الدول الأطراف بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى في الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
وحسب المادة 12 من العهد فـقـد أقـرت الـدول الأطـراف بأن ضمان ممارسة التمتع الـتـام بـهـذا الحــق يـفـرض عـليـها الـعـمـل على الوقـايـة من الأمـراض الوبـائـيـة والمتوطنة والمهنية والأمـراض الأخـرى وعـلاجها ومـكـافـحـتـهـا، مع مراعاة أن تكون هناك استعدادات جيدة لتأمين الخدمة والـعـناية الطبية للجميع في حالة المرض، بما في ذلك الاهـتــمـام بتحسين جميع جوانب صحة البيئة المحيطة من حولنا.
وكما هو معلوم فإن تنفيذ الحق في الصحة يكون بالتدرج باعتباره أحد الحقوق الاقتصادية والاجـتماعية والثقافية التي يتطلب تنفيذها توفر موارد مالية كافية، تفوق في كثير من الأحيان إمكانية الدولة، خـاصة إذا كانت من ضمن الدول النامية، شـريـطـة أن تبذل الدولة المعنية أقصى ما يمكن من مواردها المحلية للوفاء بالتزاماتها في مجـالات الصحة حتى تستحق الدعــم الدولي من هيئات الأمم المتحدة المتخصصة كالصحة العالمية أو الدول المانحة.
وما يدعم ذات المبدأ القائم على أن الإنسان هو محور التنمية وأن احـتـرام الـدول لحقوقـه وحـرياتـه هو المعيار الأساسي لقياس مدى تحضر الدول وتقدمها، حيث لا يكفي القول بأن الحـق فـي الصحة هو فقط الحق في التمتع بصحة جيدة،إنما يشمل الحصول على مياه الشرب النظيفة،والـغـذاء الـصحـي والكـافي والآمن، والحصول على التوعية والمعلومات الصحية،والظروف الصحية في مكان العمل، مع مراعاة توفر تكافؤ الفرص بين الأفراد في الوصول والاستفادة من النظام المحلي للحماية الصحية، بما في ذلك حقوق وحريات أساسية أخرى منها حق في سلامته النفسية والجسدية بأن يكون في مأمن مـن التعذيب، أو إجراء التجارب الطبية عليه دون إذنه.
فهل تعد القيود المفروضة عن طريق تدابير الحجر الصحي و إعلان الطوارىء الصحي انتهاكا لحقوق الإنسان ؟
وفقا لما تقدم فإن دول العالم ينبغي عليها أن تتضامن فيما بينها، لأجـل التغلب على هـشاشـة النظم الصحية العالمية بتقديم المساعدة لها في العديد من الدول حول العالم وأن توازن كذلك بين جهـودهـا في مكافحة وباء كرونا واحترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته العامة،من خــلال الـتحـمـل المشـتـرك لما يتوقع أن تتعرض له الحكومات وشركات القطاعين الـعـام والخـاص من خـسائـر ناجـمة عن إجـراءات الحجر الصحي وتقييد ممارسة معظم الحقوق الأساسية ما قد يؤدي إلى ركـود اقتصادي طـويـل الأمـد، حيث لم يزل الوقت مبكرا لحساب نسبه وتأثيره.
ومن أبرز الحقوق التي تتأثر بشكل مباشر في هذه الظروف:
– الحق في الصحة: بأن تضمن الدول أن يكون هذه الحق متوفرا وجيدا، مع إمكانية الوصول إليه بما
يشمل الـحــق في العلاج من الأوبئة، وتـقــديم المساعدات الإنسانية والتكنولوجية
المتصلة بنظم رصد ومراقبة الأوبئة والتحصين منها وطرق معالجتها.
– عــدم التـمـيـيــز:بأن تضمن الدول تمتع جميع الأفراد بالحق في الصحة دون أي تمييز بسبب العرق
أو اللـون أو الجنس أو اللغة أو الـديـن أو الرأي سياسيا أو غـيـر سياسي أو الأصل
القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.
– الحق في التنقل: بما يمكن الأفراد والجماعات من التواصل مع بعض البعض والعودة إلى أوطانهم،
وممارستهم نشاطاتهم.
– الحق في العمل: بما يشمل توفير البيئة الصحية السليمة،والأجر الذي يكفل لهم عيشا كريماً.
– الحق في الغذاء.
– الحق في حرية الرأي والتعبير: بما يشمله من طلب المعلومات الصحيحة و الاطلاع عليها ونشـرها
بما يحقق معرفة الجمهور بما يدور حوله.
وحتى تنجح الدول في تحقيق نتائـج ملموسة في مكافحة هذا الوباء وغيره من الأوبئة،فإن عليها واجـب إشراك الأفراد والجماعات من سكانها ووضعهم في كـامـل صور مراحـل اتـخـاذ الـقـرارات المـتعـلقـة بالصحة وتطبقها واحترامها،حيث اتـضح من الـتجارب الإيجـابية عند التزام الأفراد انخفـاض معـدلات الإصابة بينما في حالات ضعف التزام الأفراد تصاعدت حدة الإصابة وأعداد الضحايا.
و تجدر الإشارة أن حالات الطوارئ تجيز قانونية تقييد بعض الحقوق tالقانون الدولي لحـقـوق الإنـسان سمح للدول بتقييد ممارسة بعض الحقوق الأساسية في حـالات الـطـوارئ الاستثنائـية التي تُـهـدد أمـنـها وسلامة مواطنيها كـمـا ورد في المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
فقد وضعت شروطا غير يسيرة لإعلان حالة الطوارئ تسمح للأنظمة بفرض حالة الطوارئ في أضيق الحدود مع تحديد مدتها وإخطار الدول عن طـريـق الأمين العام للأمم المتحدة بها، بما يـضـمـن تـحـقـق المساواة وعدم التمييز في تطبيقها على جميع السكان. ولكن هناك حقوق أساسية تستثنى بعينها مـن هـذا التقييد حتى في إعلان حالة الطوارئ وهي:
– الحق في الحياة حيث لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
– عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
– معايير المحاكمة العادلة.
– حظر الاسترقاق بكافة أشكاله،بما في ذلك عدم جواز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي.
– عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
– عدم رجعية القوانين عن الأفعال التي لم تكن مجرمة وقت ارتكابها.
– حق كل إنسان في الاعتراف بالشخصية القانونية.
– الحق في حرية الفكر والوجدان والدين،بحيث لا يجوز إخضاع هذا الحق إلا لقيود ضرورية وقانونية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
وقد أضاف انتشار وباء كورنا (Covid-19)، حقـوقا أخـرى يمكن وضعـهـا تحت طـائـلـة التـقـيـيـد بغرض تحقيق السلامة العامة والصحة العامة،منها الحق في التنقل والحق في العمل.
ولا شك أن مكافحة فيروس كورونا على المستويين الوطني و الدولي أفرز مظاهر سلبية وإيجابية:
– المظاهر الإيجابية : فقد ظهرت حـالـة من الشعور الإنساني الجمعي المـشـترك بأن جميع الأفـراد حول العالم متساوون في الحقوق والواجبات سواء كانوا أثرياء أو فقراء،نجوماً أو أشخاصا عـاديين، كلهم يواجهون تهديدا مشتركا لعدوى تنتقل بالمصافحة، أو بلمس الأسـطـح، أو عبر رذاذ المصابين، الأمر جعل الطائرات والقطارات، وقاعـات المؤتمرات ودور السينما والملاعب الريـاضـيـة، وحتى دور العبادة كلها أماكن لا بد من تجنبها فأصبح الجميع ودون سابق إنذار في حاجة ماسة لإتباع نفس الإرشادات ودون استثناء.
ومن الإيجابيات أيضا عودة وسائل الإعلام والصحافة الاحترافية ومنصاتها الرقمية لصدارة المشهد واختطاف انتباه ومتابعة الجمهور للتطورات العالمية والمحلية المتعلقة بانتشار الـوبـاء من مـصـادر تلتزم الدقة والمصداقية والموضوعية ولها القدرة على الوصول إلى المعلومات الرسمـيـة واستنطاق المسئولين،حيث لا يمضي يوم إلا ومئات المؤتمرات والنشرات والـتصـريحـات والملـخـصات تمـلأ الفضاءات العامة ، في ظـل كـثافة انتشار المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة التي أصبحت وسائط التواصل الاجتماعي الفردية منبرا لها.
ومن إيجابيات مجابهة هذا الفيروس أيضا اجتماع الأسر لساعات وأيام ليكتشف فيها الوالدان قصص أبنائهم ونشاطاتهم في المنزل،وما تقوم به الزوجة من أدوار لم تكن منظورة للزوج.
– المظاهر السلبية:فقد كشف الوباء عن حـالة ضعف استجابة النظم الصحية والارتفاع غير المتوقع في نسبة الإصابات في دول عديدة حول العالم منها أمريكا وإيطاليا وإسبانيا،وعـــدم اكـتـراث بـعض الدول بإقامة نظام صحي مناسب لسكانها وحالـتهـم الاقـتـصاديـة .كما ظهـر جـلـيا خـطاب الكراهـية الصادر عن المسئولين والسياسيين الذين لم يتوانوا في توجيه خـطـاب تمييزي للدول التي انتشر فيها الوباء،ومن ذلك تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث علنا عن الوباء الصيني و كأن الفيروس الذي انتشر في معظم بقاع العالم صيني الجنسية.
فقد نادت السيدة ميشل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان :”بـضرورة أن تحـتّـل كـرامـة الإنسان وحقوقه الأولويّة في هذه الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا COVID-19لا أن نتركها لمرحلة لاحقة”. وأضافت :” ويجب دائمًا أن يتمّ تنفيذ عمليات الإغلاق والحجر الصحـي وغيرها من التدابير الأخرى المخصّصة لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا بما يتماشى تمامًا مع معايير حقوق الإنسان و وفقًا للضرورة وبطريقة متناسبة مع المخاطر التي يتم تقييمها”.
وينطوي التصدي للوباء على إمكانية التأثير على حقوق الإنسان لملايين البشر. أولاً وقبل كل شيء، فحق الفرد في الصحة مكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،الـذي ينص على الحق في الوصول إلى الرعاية الصحية والحق في الوصول إلى المعلومات وحظر التمييز في تقديم الخدمات الطبية وعدم الإخضاع للعلاج الطبي دون موافقة المريض وغيرها من الضمانات المهمة.
وقال نيكولاس بيكيلين بتاريخ:05/02/2020 المدير الإقليمي في منظمة العفو الدولية: ” ليس للرقابة والتمييز والاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان مكان في مكافحة وباء فيروس كورونا فانتهاكات حقوق الإنسان تعرقل، بدلاً من تسهل، الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة، وتقوض فعاليتها.”.
” فانتهاكات حقوق الإنسان تعرقل، بدلاً من تسهل، الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة، وتقوض فعاليتها”.
والحقوق الأخرى معرضة للخطر أيضًا أثناء وقوع وباء، وهي: الحماية من الاعتقال التعسفي وحرية التنقل، وحرية التعبير، وغيرها من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ويمكن تقييد هذه الحقوق، ولكن فقط إذا كانت هذه القيود تستوفي مبادئ الضرورة والتناسب والشرعية.
وقال نيكولاس بيكيلين: ” يجب على الحكومات منع نشر المعلومات الخاطئة، وتقديم إرشادات صحية دقيقة، وفي الوقت المناسب. ومع ذلك، يجب أن تكون أي قيود مفروضة على حرية التعبير متناسبة ومشروعة وضرورية”..كما قال: ” يجب على الحكومات منع نشر المعلومات الخاطئة، وتقديم إرشادات صحية دقيقة، وفي الوقت المناسب. ومع ذلك، يجب أن تكون أي قيود مفروضة على حرية التعبير متناسبة ومشروعة وضرورية”..
ولا يجوز تبرير الحجر الصحي، الذي يقيد الحق في حرية التنقل، بموجب القانون الدولي، إلا إذا كان متناسباً ومحدداً زمنياً، ومضطلع به لتحقيق أهداف مشروعة، وضرورياً للغاية، وطوعياً، حيثما كان ذلك ممكناً، وأن يطبق بطريقة غير تمييزية.
ويجب فرض الحجر الصحي بطريقة آمنة،وعلى نحو لائق. ويجب احترام وحماية حقوق الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي، بما في ذلك ضمان الحصول على الرعاية الصحية والغذاء، وغيرها من الضروريات.
واختتم نيكولاس بيكيلين قائلاً : ” الحكومات تواجه وضعاً يتسم بالتحدي ، ويجب عليها اتخاذ تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا – مع ضمان وصول المصابين إلى الرعاية الصحية التي يحتاجونها “.
و تجدر الإشارة أنه في إطار مكافحة وباء إيبولا طلبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، من حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية “مراعاة حقوق الإنسان” في إطار تعاملها مع تفشي فيروس “إيبولا”. وقال ديدريك لومان، مدير شؤون الصحة وحقوق الإنسان بالمنظمة، في بيان: “حماية حقوق الإنسان هي مفتاح الاستجابة لتفشي الإيبولا مؤخرا”. ودعا الحكومة للحد من استخدام الحجر الصحي كأحد طرق مكافحة المرض.وأشار لومان إلى أن “القيود المفروضة على حرية التنقل وغيرها من التدابير التي تقيد الحقوق الأساسية، في إطار تدابير مكافحة هذا الفيروس، يجب أن تكون قانونية وضرورية ومتناسبة”. كما حث حكومة الكونغو الديمقراطية على “جعل حماية العاملين بالمجال الصحي، لاسيما النساء، أولوية لها”.
كما دعت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه بتاريخ:06/03/2020 الحكومات التي تلجأ لإجراءات إقفال لمناطق وفرض حجر صحي لمكافحة كورونا المستجد “كوفيد-19″، إلى ضمان احترام حقوق الإنسان.
وأفاد بيان صادر عن مكتب باشليه بجنيف بأن “على عمليات الإغلاق والعزل وغيرها من الإجراءات لاحتواء انتشار كوفيد-19 ومكافحة تفشيه أن تتم بشكل يتوافق تماما مع معايير حقوق الإنسان وبطريقة تعد ضرورية ومتناسبة مع تقييم الخطر”.
كما دعى برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ONUSIDA بجنيف بتاريخ:20 مارس 2020 البلدان إلى اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان لمعالجة وباء COVID-19 العالمي. وطلب أن تركز هذه الاستراتيجية على المجتمعات وتحترم حقوق وكرامة الجميع. وفي هذا السياق أعد برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز دليلاً جديداً يستفيد من الدروس المستفادة من الاستجابة لوباء فيروس نقص المناعة البشرية.وتهدف هذه الوثيقة إلى مساعدة الحكومات والمجتمعات والجهات الفاعلة الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير لاحتواء الوباء: الحقوق في وقت COVID-19: دروس من فيروس نقص المناعة البشرية من أجل استجابة فعالة يقودها المجتمع. ويوفر هذا الدليل معلومات مهمة من الاستجابة للإيدز وهي ضرورية لضمان اتباع نهج فعال قائم على حقوق الإنسان في حالات الطوارئ الصحية :
– مكافحة وصمة العار والتمييز التي يعاني منها الأفراد والمجتمعات المتضررة.
– تحديد أولويات التدابير لأكثر الفئات السكانية ضعفاً .
– إزالة العقبات التي تعيق التمتع بحقوق الإنسان .
– بناء الثقة بين المجتمعات والسلطات الصحية .
– فضلا عن حماية الموظفين الطبيين في الخط الأمامي.
وقال ويني بيانيما ، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، “إن أي استجابة ناجحة لوباء عالمي لها جذورها دائماً فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقيادة المجتمعية”.”إن البلدان الأكثر نجاحا في الحد من تأثير فيروس نقص المناعة البشرية هي تلك التي اعتمدت استراتيجيات تشجع المجتمعات على الاختبار أو الاختبار،وعند الاقتضاء ، لرعاية وحماية أنفسهم والآخرين من تلوث الفيروس. ”
و في سياق حماية اللاجئين من فيروس كورونا دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي بتاريخ:19/04/2020 إلى عدم نسيان الفارين من الحروب والمضطهدين في هذه الأوقات الصعبة، قائلا إن هؤلاء – وكذلك نحن جميعا – بحاجة إلى ” التضامن والتعاطف الآن أكثر من أي وقت مضى .”ودعا المسئول الأممي جميع الدول إلى إدارة حدودها،كما تراه مناسبا،في سياق هذه الأزمة الفريدة من نوعها. “ولكن من الواجب ألا تؤدي هذه الإجراءات إلى إغلاق سبل طلب اللجوء ، أو إجبار الناس على العودة إلى أوضاع يسودها الخطر.” وأضاف: ” الحلول موجودة. فإذا تم تحديد المخاطر الصحية،من الممكن وضع ترتيبات لعمليات الفحص،إلى جانب الاختبارات والحجر الصحي وغيرها من التدابير. كل ذلك سوف يمكّن السلطات من إدارة وصول طالبي اللجوء واللاجئين بطريقة آمنة،مع احترام المعايير الدولية لحماية اللاجئين والتي تم وضعها لإنقاذ الأرواح. “
و في سياق تدابير الحجر الصحي و حالة الطوارئ الصحية المعلنة ببلادنا أتيحت الفرصة للقضاء المغربي في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تنفيذ قرار إغلاق الحدود الجوية و البرية و البحرية أن تصدى لبعض حالات الأجانب و أقر حماية خاصة لهم في ظل إغلاق المجال الجوي الوطني من بينها حالة مواطن ليبي الجنسية أخذ رحلة إلى تونس متوجهة عبر مطار محمد الخامس غير أنه لما وصل إلى هذا المطار صادف فترة الحظر الجوي الذي فرضته السلطات المغربية مما تعذر معه إقلاع الطائرة التي كانت ستتوجه الى تونس و هكذا بقي عالقا بقاعة العبور بالمطار بدون أي مبرر لما يزيد عن ثلاثة أيام إلى أن فوجئ بالمصالح المختصة بالمطار و هي تمنعه من الدخول الى المغرب .فتقدم أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بطلب رام إلى الإذن له بولوج التراب الوطني من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.فأصدر السيد رئيس المحكمة الإدارية أمرا بأحقيته في الولوج إلى التراب المغربي بعد التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و ذلك طيلة فترة الحظر الجوي مع تحديد مكان إقامته بالدار البيضاء وتسجيل تعهد القنصل العام للقنصلية العامة الليبية بالدار البيضاء بالسهر على إجراءات سفره مباشرة بعد رفع الحظر الجوي. و لا شك أن هذه القرار القضائي الذي أقر حق الاجنبي في الدخول إلى التراب المغربي رغم قرار السلطات المغربية بإغلاق الحدود و فرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا يبرز مدى مساهمة القضاء المغربي و دوره الايجابي في حماية الحريات العامة للأفراد و مراكزهم القانونية. غير أن محكمة الإستئناف الإدارية باعتبارها مرجعا استئنافيا قضت بإلغاء الأمر القضائي الاستعجالي المذكور بالتعليل التالي:
” و حيث إنه من جهة أخرى ،فإن البادي من أوراق الملف أن استمرا تواجد المستأنف عليه في منطقة العبور بمطار محكمة الخامس بعدما كان قادما من دولة ليبيا في اتجاه دولة تونس إنما يرجع إلى قرار السلطات المغربية بفرض حظر جوي في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمحاربة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)،وهو قرار سيادي بامتياز لا يمكن تعطيل آثاره القانونية او الخروج على مقتضياته إلا في الحالات التي يقررها قرار الحظر نفسه أو قرارات لاحقة متخذة من نفس السلطة المختصة ،ولا مجال في ظل هذا الوضع للدفع بخرق المقتضيات الواردة في المادة 38 من القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول و إقامة الجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المشروعة،والتي تخص الإجراءات المواكبة للاحتفاظ بالأجنبي في منطقة الانتظار لأسباب فردية تخص هذا الأخير و يسري تطبيقها في الحالات العادية و ليس استنادا الى أوضاع استثنائية.ومن جهة أخرى فإن الإذن للأجنبي للدخول الى التراب الوطني يقتضي تواجده في وضعية نظامية حيال القانون المذكور ولاسيما توفره على السند القانوني الذي يسمح له بذلك الدخول،و هو معطى غير متوافر في حالة المستأنف عليه الذي لم يستظهر بما يفيد حصوله على تأشيرة للدخول للتراب الوطني مسلمة له بصفة قانونية وفق الضابط الجاري بها العمل،و الأمر المستأنف بعدم مراعاته لجميع ما ذكر حينما أجاز للمست،اف عليه بالدخول ،يكون قد جانب الصواب و يتعين إلغاؤه و تصديا التصريح برفض الطلب.” .
و في سابقة قضائية أخرى قضت المحكمة الإدارية بالرباط برفض طلب مواطنين مغربيين ظلا عالقين بالجزيرة الخضراء الإسبانية بالولوج إلى التراب المغربي عبر ميناء طنجة المتوسطي رغم التزامهما بالامتثال لجميع الإجراءات الوقائية و الاحترازية التي أمرت بها السلطات العامة خاصة منها الخضوع لإجراءات الحجر الصحي و عدم مغادرة المنزل بالتعليل التالي:
” وحيث لئن كان الطالبان يحملان الجنسية المغربية وقاطنين بالمغرب ولهما حق الخروج والدخول من وإلى التراب الوطني المكفول دستوريا استنادا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 24 من الدستور التي تنص على أن “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه مضمونة للجميع وفق القانون”،إلا أن ذلك يبقى في الحالات العادية،أما في نازلة الحالة فإن استمرار تواجد الطالبين في منطقة العبور بالجزيرة الخضراء بعدما كانا قادمين من اسبانيا إلى المغرب إنما يرجع إلى تدابير احترازية سريعة وحاسمة اتخذتها السلطات المغربي بفرض حظر جوي وبحري استنادا للسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لها في هذا المجال لمواجهة موقف خطير صونا وحماية للصحة العامة وذلك لمنع انتشار داء وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و هي تدابير أخذت بالفعل شكلها و صيغتها القانونية بصدور مرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ:28 رجب 1441 الموافق ل 23 مارس 2020 يتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و اجراءات الاعلان عنها،والمرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 29 رجب 1441 الموافق ل 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19،والمنشوران بالجريدة الرسمية عدد 6867 بتاريخ:29 مارس 2020،وعليه فإن هذه التدابير لا يمكن تعطيل آثارها القانونية أو الخروج على مقتضياتها إلا في الحالات التي يقررها تدبير الحظر نفسه أو قرارات لاحقة متخذة من نفس السلطة وذلك في إطار قاعدة توازي الشكليات(نفس الاتجاه قرار محكمة الاستئناف عدد 210 المؤرخ في 26/03/2020 في الملف عدد 422/7202/2020)،مما يجعل حالة الحظر الجوي الساري المفعول في حق الطالبين أعلاه مجرد تدبير تنظيمي غير مخل بمبد أحرية الدخول و الخروج من و إلى التراب الوطني كأصل عام خاصة وأن سنده نفس مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 24 من الدستور المشار إليها أعلاه والتي أكدت على أن التعامل مع حرية الدخول والخروج للتراب الوطني سوف تتم من خلال ضوابط يؤسسها القانون نفسه،ذلك انه بالرغم من أن هذه الحرية مضمونة إلا أنه من نتائج الظروف الاستثنائية الصحية التي تعيشها المملكة المغربية ضرورة فرض قيود خاصة على هذه الحرية حماية للصحة العامة.
وحيث إنه عطفا على ما ذكر أعلاه فإن طلب خرق حالة الطوارئ الصحية عن طريق الإذن للطالبين بالدخول إلى التراب الوطني المغربي يبقى مستند على غير ذي أساس،خاصة وأن ما قامت به السلطات المغربية يمثل المشروعية الآنية في ظل الوضع السائد،وأن القاضي الإداري الاستعجالي يحمي المشروعية في كل الأحوال،مما يتعين معه رفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتق رافعه .” و نعتقد أن هذا الاجتهاد القضائي وإن كان ينتصر للمشروعية القانونية غير أنه لم ينتصر لقواعد العدالة و الإنصاف خاصة أن الطالبين غير مصابين بفيروس كوفيد 19 وأنهما التزما بالامتثال لجميع الإجراءات الوقائية و الاحترازية التي تتخذها السلطات العامة ومنها الخضوع لإجراءات الحجر الصحي و عدم مغادرة المنزل.
وبالرجوع إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان يتبين أن الإجراءات المتخذة لتدبير جائحة كورونا (كوفيد 19) سواء ما تعلق منها بإجراءات الحجر الصحي أو تقييد حرية حركة الأشخاص ينبغي أن تتم في احترام تام لمنظومة حقوق الإنسان والتي تشترط أن تكون هذه التدابير:
1) أن تتسم بالمشروعية القانونية أي أن تكون لها سند قانوني.
2) أن تكون ضرورية.
3) أن تكون محددة في الزمن.
4) أن تكون متناسبة.
5) عدم التمييز.
وبالرجوع إلى المادتين الأولى و الثانية من مرسوم بقانون رقم:292-20-2 بتاريخ:23/03/2020 المتعلق بسن أحكام خاصة حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها نجدها قد احترمت المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بحيث اشترطت لإعلان حالة الطوارئ الصحية ما يلي:
1) أن يتم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمرسوم تتخذه الحكومة باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية و الصحة (المشروعية القانونية) .
2) أن تقتضي الضرورة إعلان حالة الطوارئ الصحية.
3) أن تكون حالة الطوارئ الصحية محددة من حيث الزمان و المكان.
و يمكن التخفيف من آثار تدابير الحجر الصحي و حالة الطوارئ الصحية إذا ما لجأت الحكومة إلى تطبيق مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم بقانون المذكور و ذلك باتخاذ الإجراءات الاستعجالية ذات الطابع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والبيئي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة عن هاذين التدبيرين و في هذا السياق تم إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19) والإجراءات المواكبة وذلك في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للوباء على الاقتصاد الوطني حيث تم اتخاذ عدة إجراءات منها :
– على المستوى الاجتماعي : تم اتخاذ إجراءات لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو المشتغلين في القطاعات غير المهيكلة تأجيل.
– على المستوى الاقتصادي : دعم المقاولات المتوسطة و الصغرى والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات عن طريق تعليق المساهمات الاجتماعية وتأجيل سداد القروض البنكية و تلك المتعلقة بقروض الإيجار (الائتمان الإيجاري) وتفعيل خط إضافي للقروض التي تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان .
– على المستوى المالي : تمكين بعض الفئات الاجتماعية من تأجيل سداد القروض البنكية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد وتمكين بعض المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم،والاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية وتعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020


المصادر و المراجع:

– و يطلق عليها ذلك الامراض السارية و هي الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان من إنسانٍ آخر أو حيوانٍ ما، وغالبًا ما تحدث العدوى عن طريق الفيروسات أو البكتيريا
الهوائية ، أو عن طريق الدم أو سوائل الجسم الأخرى ، ويستخدم مصطلح الأمراض المعدية أيضًا للإشارة إلى هذه الأمراض.

– إحصائيات إلى حدود تاريخ: 30/03/2020 أخذت من الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية: https://www.who.int.

المبحث الاول
– سورة النساء الآية :71.
– سورة النساء الآية 71.
– للمزيد من الإطلاع على موضوع الحجر الصحي في الشريعة الإسلامية يراجع مقال ذ/عبد الكريم القلالي:الحجر الصحي في الشريعة الإسلامية،منشور
بجريدة هسبريس الإلكترونية بتاريخ:29/03/2020.
– صحيح البخاري ،الحديث رقم:5707.
– صحيح البخاري ،الحديث رقم:3473.

– رواه أحمد في مسنده:133-145.
– انظر :جوزيف بيرن ، الموت الأسود ، منشورات هيئة أبو ظبي للسياحة و الثقافة ،الطبعة الأولى 2014 الصفحة 18 و ما بعدها.
– انــظـر: شلدون واتس : الأوبئة و التاريخ:المرض و القوة الإمبريالية ترجمة أحمد محمود عبد الجواد،المركز القومي للترجمة –القاهرة ،2010 الطبعة
الأولى ، الصفحة 25 و ما بعدها.
– انظر: شلدون واتس :مرجع سابق ،الصفحة 239 و ما بعدها.
– “La quarantaine est le fait de mettre à l’écart des personnes, des animaux, ou des végétaux durant une certaine période. Cet isolement sanitaire forcé avait pour but d’empêcher la transmission de maladies supposées contagieuses et est toujours utilisé en cas de suspicion de ce type de maladies. Elle désigne aussi au figuré la condition d’une personne mise volontairement à l’écart.”
Françoise Bériac, Histoire des lépreux au moyen-âge : une société d’exclus, Imago, 1988 , partie III, chap. II (« La ségrégation des lépreux »), p. 180-202.
– اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005 عرفت العزل بكونها :” تعني فصل الأشخاص المرضى أو الذين يحملون التلوث عن غيرهم أو الأمتعة أو الحاويات
أو وسائل النقلأ و البضائع أو الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى أو التلوث “.

المبحث الثاني
– اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005 .
– اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005 .
– اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005 .
– اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005 .

– قانون الحجر الصحي رقم 18 لسنة 1974 الباب الأول.
كما عرف المشرع السوداني العزل بقوله:” يقصد به عند تطبيقه على شخص أو مجموعة من الأشخاص عزل ذلك الشخص أو تلك المجموعة عن
غيرهم فيما عدا موظفي الصحة القائمين بالعمل من أجل منع انتشار العدوى.”
– المشرع المصري أصدر قانون رقم :137 بتاريخ:11/09/1958 بشأن الاحتياطـات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري تضمن
العديد من الإجراءات المتعلقة بالتطعيم ضد الأمراض المعدية كما أصدر القانون رقم:45 لسنة 1955 بشأن إجراءات الحجر الصحي.
– المشرع القطري أصدر قانون رقم:17 بتاريخ:03/09/1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعــدية عــرف فيه الـعـزل في مادته الأولى بقوله : ” الـعـزل
هو عزل المريض المصاب او المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية في أمـاكـن و ظــروف خـــاصـة لمنع انـتـشــار مسببات المرض بطريق مباشر
أو غير مباشر إلى الأشخاص الآخرين .ولا يسمح بدخول احد على الشخص المعزول إلا لمن يقومون بمعالجته و خدمته بإذن من الطبيب المسئول “.
– المشرع الفلسطيني أصدر قانون رقم:124 لسنة 1922 بمثابة قانون الحجر الصحي و الذي قرر في مادته الثانية ما يلي :
” ينشىء مـديـــر الــصـحة مصلحة حجر صحي في فلسطين لمنع تسرب الأمراض السارية إلى فلسطين عن طريق البر أو البحر و انتقالها منها إلى
البلاد الأخرى “.
– المشرع العراقي أصدر قانون رقم:06 بتاريخ:01/01/1992 بشأن نـظــام الحجر الصحي حدد فيه إجراءات الحجر الصحي و مدته التي تختلف حسب
مدة حضانة كل مرض من الأمراض المعدية.
– المادة الأولى من القانون الإتحادي رقم :14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية.
– منشور بالجريدة الرسمية عدد:2853 بتاريخ:05/07/1967 الصفحة : 1483.
– منشور بالجريدة الرسمية عدد:2855 بتاريخ:19/07/1967 الصفحة:1608.
– هذا و تجدر الإشارة أن المشرع المغربي أصدر العديد من النصوص القانونية تتعلق باتخاذ تــدابــيــر صحية بيـطــرية عند استيراد بعض الحيوانات و
المواد الحيوانية و المنتجات من أصل حيواني و المواد المستخدمة لتناسل الحيوانات و منتجات البحر و المياه المعدنية منها:
– قــانــون رقـــم:89.24 متعلق باتـخــاذ تــدابـيـــر صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات و المواد الحيوانية و المنتجات من أصل حيواني و المواد
المستخدمة لتناسل الحيوانات و منتجات البحر و المياه المعدنية منشور بالجريدة الرسمية عدد:4225 بتاريخ:20/10/1993 و الـمـرسوم التطبيقي له
الصادر بتاريخ:12/10/1993 المنشور بالجريدة الرسمية عدد:4227 بتاريخ:03/11/1993 صفحة: 620 و ظــهـيـــر بمثابة قـانـون رقم :1-75-292
يتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية منشور بالجريدة الرسمية عدد:3388 بتاريخ 05/10/1977 و مـرسوم 12
أكتوبر 1993 .

– Le représentant de l’Etat peut prendre, par arrêté motivé, toute mesure individuelle permettant de lutter contre la propagation internationale des maladies, notamment l’isolement ou la mise en quarantaine de personnes atteintes d’une infection contagieuse ou susceptibles d’être atteintes d’une telle infection, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé. Il en informe sans délai le procureur de la République. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat peut recourir à de telles mesures, notamment au regard de la gravité de l’infection et des risques de sa transmission.

– دورية السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد:151/1 بتاريخ:16/03/2020 بشأن تنظيم العمل بالمحاكم للوقاية من وباء كورونا و التي تضمنت تعليق انعقاد جميع الجلسات بمختلف محاكم المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 حتى إشعار آخر باستثناء الجلسات التي لا يمكن إيقافها و التي تتعلق بمايلي :- قضايا الجنايات و الجنح الخاصة بالمتهمين الذين يكونون في حالة اعتقال احتياطي و مودعين بمؤسسات سجنية – قضايا التحقيق للتقرير في وضعية الأظناء المقدمين للتحقيق معهم بعد إيداعهم في إحدى المؤسسات السجنية أو التحقيق معهم في حالة سراح- قضايا الأحداث للتقرير فيما إذا كان سيتم إيداعهم في إحدى مؤسسات إعادة التربية او تسليمهم إلى ذويهم – القضايا الإستعجالية و هي التي لا تحتمل التأخير حيث يتعين البت فيها حتى خارج أوقات العمل و بكيفية مستعجلة،تفاديا لضياع حقوق أحد الأطراف في انتظار البت في النزاع من طرف محكمة الموضوع .

– منشور بالجريدة الرسمية عدد:6865 مكرر بتاريخ:17/03/2020 صفحة : 1540.
– منشور بالجريدة الرسمية عدد:6867 مكر بتاريخ:24/03/2030 صفحة: 1782 .
– للمزيد من الإطلاع على مفهوم الطوارئ الصحية و تمييزها عن المفاهيم المشابهة انظر مقال لزميلنا ذ.امـبــارك بـوطـلحـة :الــنـظـــام القانوني لحالة الطوارئ بالمغرب وفق المعايير الدولية ،منشور بمجلة مغرب القانونwww.maroclaw.com بتاريخ:29/03/2020.
– في فرنسا صدر قــانــون رقــــم:290-2020 بتاريخ:23/03/2020 المتعلق بالطوارئ الصحية لمكافحة كوفيد 19 منشور بالجريدة الرسمية عدد:73 بتاريخ:25/03/2020 .

– حيث نصت المادة المذكور على أنه:
” Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures d’adaptation destinées à adapter le dispositif de l’état d’urgence sanitaire dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, dans le respect des compétences de ces collectivités.”.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance”.

– حيث نصت المادة الرابعة من قانون رقم:290-2020 بتاريخ:23/03/2020 المتعلق بالطوارئ الصحية لمكافحة كوفيد 19 على أنه :
” Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise.
La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi.
Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé au même premier alinéa.”

– انــظــــر زميلنا ذ/امبارك جانوي: مـفـهــوم الأجــل في ضـوء المادة 6 من مرسوم الطوارئ الـصحـيــة : مـقـــال منـشـور بـمــجــلـة الـعـلوم القانونية
الإلكترونية بتاريخ:30/03/2020 على الرابط التالي: https://www.facebook.com/MarocDroit.
– انــظــر في هــذا الاتجاه ذ/يـوســف قــجـــاج:وقف تقادم الدعوى العمومية في ظل حالة الـطــوارئ الصحية،مقال منشور بمجلة هسبريس الإلكترونية
بتاريخ:29/03/2020 على الرابط التالي: https://www.hespress.com.
– انــظــر كذلك ذ/عبد الكـبـيـر طـبـيـح : قراءة في مرسوم القانون رقم 292/20/2 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية،مقال منشور بمجلة العمق المغربي
الإلكترونية بتاريخ:25/03/2020 على الرابط التالي: https://al3omk.com.

– انــظــــر زميلنا ذ.عبد الرزاق الجباري : مـدى انـطـبــاق مرســوم القانون المتعلق بحالـة الـطوارئ على مـدد الـتـقـادم ،مقال منشور بمجلة هسبريس
الإلكترونية بتاريخ:20/03/2020 على الرابط التالي :. https://www.hespress.com.

– الدورية عدد:13 س/ر.ن.ع وتاريخ:24/03/2020 بشأن حالة الطوارئ الصحية الصادرة عن السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة.
– الفــصـل الثالث من القانون الجنائي المغربي نص على أنــه : ” لا يســوغ مؤاخـــذة أحــد على فـعـل لا يـعـد جـريمة بصريح القانون و لا معاقبته
بعقوبات لم يقررها القانون.”.
و هو ما أكدته دورية السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة عدد:13 س/ر.ن.ع وتاريخ:24/03/2020 بشأن حالة الطوارئ الصحية و التي جاء فيها: ” و إذا كنا على يقين من وعي المواطنين بخطورة الوباء،و إدراكهم لأهمية احترام التدابير المقرة للقاية و العلاج،كما يتجلى ذلك من انخراطهم الواعي في تطبيقها و شجبهم لبعض التصرفات المخالفة لها التي ارتكبها بعض الأ\خاص،فإن استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون،يعتبر ضروريا لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين و بسلامتهم،ويعرضونهم للخطر.ولذلك يتعين تطبيقها بالحزم اللازم و الصرامة الواجبة على جميع الأفعال المرتكبة ابتداء من يومه 24 مارس،وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون،و إلأى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020.مع العلم أن هذا الجل يمكن تمديده بمقتضى مرسوم،عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر.”.
– انــظــر كذلك ذ/عبد الكـبـيـر طـبـيـح : قــراءة فـــي مـرسوم القانون رقم 292/20/2 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية،مقال منشور بمجلة العمق المغربي
الإلكترونية بتاريخ:25/03/2020 على الرابط التالي: https://al3omk.com.
– انـظـر بعض هــذه الآراء: مقال لزميلنا ذ/أنس سعدون بعنوان:احترام مبدأ الشرعية الجنائية في زمن الطوارئ الصحية: منشور بمجلة هسبريس
الإلكترونية بتاريخ:25/03/2020.

– قــــرار صادر عـن محكمة النـقـض حاليا (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ:14/12/2005 تحت عدد:338/21 في الملف عدد:5294/05 منشور بمجلة
المرافعة عدد:17 صفحة 115 و ما يليها.
– و تم تأكيد ذلك في قرار آخر لمحكمة النقض حاليا (المجلس الأعلى سابقا) صادر بتاريخ:25/02/2010 تحت عدد:145/8 في الملف الجنحي عدد:4325/08 جاء فيه:”قيام المتهمة بانتزاع الفأس من يد المهندس المكلف بعملية التحديد المؤقت في إطار مسطرة التحفيظ و الحيلولة دون قيامه بعمله كاف للإدانة من أجل جنحة عرقلة أشغال أمرت بها السلطة العامة” منشور بمجلة الملف العدد:17 الصفحة 291 و ما يليها .
– و هو ما أكدته كذلك محكمة النقض في قرارها عدد:1089 الصادر بتاريخ:31/10/2012 في الملف الجنحي عدد:10221/6/3/2012 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد:76 الصفحة 300 و ما بعدها.

– منشور بالجريدة الرسمية عدد:6867 مكرر الصادرة بتاريخ:24/03/2020 الصفحة:1783.

المبحث الثالث

– نقلا عن موقع منظمة العفو الدولية: https://www.amnesty.org/ar/ .
– .بتاريخ:05/03/2020 نقلا عن موقع : https://www.aljazeera.net.
– انـــــظــر :RIGHTS IN THE TIME OF COVID-19 LESSONS FROM HIV FOR AN EFFECTIVE ,COMMUNITY-LED RESPPONSE على الموقع الإلأكتروني :
https://www.unaids.org/sites/default/files/styles/webstory_ptohogallerytopimage/public/rights-COVID19_960.jpg?itok=qvG3kAEE

– نقلا عن موقع أخبار الأمم المتحدة : https://news.un.org/ar.
– أمر استعجالي عدد:239 صادر بتاريخ:23/03/2020 في الملف عدد:358/7101/2020 صادر عن السيد رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء و هو
غير منشور.
– قرار عدد:210 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ:26/03/2020 في الملف عدد:422/7202/2020 ،قرار غير منشور.
– أمــــر قـضــائـي اســتـعـجالـي عـدد:955 صــادر عن السـيــد رئـيــس المحكمة الادارية بالرباط بتاريــخ:31/03/2020 في الملف (القضاء المستعجل)
عدد:667/7101/2020 ،أمر قضائي غير منشور